عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ ، عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّتْهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : ثنا بَكْرٌ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ ، عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّتْهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ ، هَذَا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا ، وَكَرِهَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ تُجْزِيهِمْ وَتَقُومُ وَسَطًا مِنَ الصَّفِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَتَؤُمُّهُمْ فِي التَّطَوُّعِ ، وَتَقُومُ فِي الصَّفِّ لَا تَقْدُمُهُنَّ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَقُومَ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ