حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثنا عَنْتَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا ، وَلَوْ حَبْوًا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا الظَّنَّ بِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى وُجُوبِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، فَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَهُوَ ضَرِيرٌ : لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ، فَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى كَذَلِكَ ، لَا رُخْصَةَ لَهُ ، فَالْبَصِيرُ أَوْلَى بِأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ ، وَفِي اهْتِمَامِهِ بِأَنْ يُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ تَخَلَّفُوا عَنِ الصَّلَاةِ بُيُوتَهُمْ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى وُجُوبِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحَرِّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ تَخَلَّفَ عَلَى نَدْبٍ ، وَعَمَّا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ إِتْيَانِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَ مَنْ تَخَلَّفَ عَمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهُ ، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْأَمْنِ أَوْجَبُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : {{ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ }} الْآيَةَ ، فَفِي أَمْرِ اللَّهِ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْأَمْنِ أَوْجَبِ ، وَالْأَخْبَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَبْوَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِأَصْحَابِ الْعُذْرِ تَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ حَالُ الْعُذْرِ ، وَغَيْرُ حَالِ الْعُذْرِ سَوَاءً ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْخِيصِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا فِي أَبْوَابِ الْعُذْرِ مَعْنًى ، وَدَلَّ عَلَى تَأْكِيدِ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعَمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ ، وَذَمِّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا . رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يَأْتِهِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُ رَأْسَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ لَمْ يُرِدْ خَيْرًا ، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ تَمْتَلِئَ أُذُنَا ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا عَذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً ، وَلَا جَمَاعَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ فِي النَّارِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يَأْتِهِ ، لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ رَأْسَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، أَظُنُّهُ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طِهْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ ، فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا ، وَلَمْ يُرَدْ لَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُجِبْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُضَيْرٍ ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ أُذُنَا ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا عَذَابًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : رَجُلٌ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً ، وَلَا جَمَاعَةً أَيْنَ هُوَ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ فِي النَّارِ ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ فِي النَّارِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فِي أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدَيْنِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَمَاعَاتِ ، سَمِعَ النِّدَاءَ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ عُلِمَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ ، أَيْ : رَجُلُ سُوءٍ ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ ، لَا يَسَعُ أَحَدًا تَرْكُهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ تَعَذَّرَ بِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : {{ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }} الْآيَةَ ، وَقَالَ : وَ {{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }} الْآيَةَ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ أَنْ لَا يَحِلُّ تَرْكُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ، حَتَّى لَا يُخَلَّى جَمَاعَةٌ مُقِيمُونَ ، وَلَا مُسَافِرُونَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِمْ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ ، فَلَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدُرُ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إِتْيَانِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَإِنْ تَخَلَّفَ أَحَدٌ ، فَصَلَّاهَا مُنْفَرِدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، أَوْ بَعْدَهَا ، إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ صَلَّاهَا ظُهْرًا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَعَادَهَا ؛ لِأَنَّ إِتْيَانَهَا فَرْضٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي ذَمِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَغَيْرِهِمُ الْمُتَخَلِّفَ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ ، وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ ، بَيَانُ مَا قُلْنَاهُ ، وَلَوْ كَانَ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ نَدْبًا مَا لَحِقَ الْمُتَخَلِّفَ عَنْهَا ذَمٌّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ