عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى وُجُوبِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، فَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَهُوَ ضَرِيرٌ : لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ، فَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى كَذَلِكَ ، لَا رُخْصَةَ لَهُ ، فَالْبَصِيرُ أَوْلَى بِأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ ، وَفِي اهْتِمَامِهِ بِأَنْ يُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ تَخَلَّفُوا عَنِ الصَّلَاةِ بُيُوتَهُمْ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى وُجُوبِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحَرِّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ تَخَلَّفَ عَلَى نَدْبٍ ، وَعَمَّا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ