عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فِي أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدَيْنِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَمَاعَاتِ ، سَمِعَ النِّدَاءَ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ عُلِمَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ ، أَيْ : رَجُلُ سُوءٍ ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ ، لَا يَسَعُ أَحَدًا تَرْكُهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ تَعَذَّرَ بِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : {{ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }} الْآيَةَ ، وَقَالَ : وَ {{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }} الْآيَةَ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ أَنْ لَا يَحِلُّ تَرْكُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ، حَتَّى لَا يُخَلَّى جَمَاعَةٌ مُقِيمُونَ ، وَلَا مُسَافِرُونَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِمْ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ ، فَلَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدُرُ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إِتْيَانِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَإِنْ تَخَلَّفَ أَحَدٌ ، فَصَلَّاهَا مُنْفَرِدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، أَوْ بَعْدَهَا ، إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ صَلَّاهَا ظُهْرًا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَعَادَهَا ؛ لِأَنَّ إِتْيَانَهَا فَرْضٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي ذَمِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَغَيْرِهِمُ الْمُتَخَلِّفَ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : كُنَّا مَنْ فَقَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ ، وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ ، بَيَانُ مَا قُلْنَاهُ ، وَلَوْ كَانَ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ نَدْبًا مَا لَحِقَ الْمُتَخَلِّفَ عَنْهَا ذَمٌّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ