حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ {{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }} قَالَ : مِنَ الْإِثْمِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ ، نا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيُّ ، نا أَبُو زُهَيْرٍ ، نا الْأَجْلَحُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ {{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }} وَذَكَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي فِيهِ قَوْلُ حَسَّانَ . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ غَدَّارًا قَالُوا : فُلَانُ دَنَسُ الثِّيَابِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو رَزِينٍ : عَمَلُكَ فَأَصْلِحْهُ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : خُلُقُكَ فَحَسِّنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي قَوْلِهِ {{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }} قَالَ : اغْسِلْهَا بِالْمَاءِ
وَأَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ تَعَالَى {{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }} فَقِيلَ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، جَالِسَيْنِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَرَقَةٌ فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَكَلَّمَنَا بَيْنَنَا شَيْئًا ، فَقُلْنَا : يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَأَتَانَا ، فَقَالَ : أَوَ مَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، نا وَكِيعٌ ، نا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : دَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَبِهِ يَقُولُ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَبِهِ قَالَ كُلُّ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ الْيَسِيرِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجِبُ غَسْلُ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : قَوْلُ مَالِكٍ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الْبَوْلِ وَكَثِيرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الثَّوْبِ يَنْتَضِحُ عَلَى الْبَوْلِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، يَعْقُوبُ عَنْهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ يَنْتَضِحُ عَلَيْهِ مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَرِ وَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ بَوْلٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ فَيَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غَسْلٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَغْفَلَ هَذَا الْقَائِلُ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَوْلَ الَّذِي يُرَشَّشُ عَلَيْهِ قَدِ اسْتَيْقَنَ بِوُصُولِهِ إِلَى ثَوْبِهِ وَأَرْجُلُ الذُّبَابِ رِقَاقٌ قَدْ يَجِفَّ فِيمَا بَيْنَ الْبَوْلِ وَوُصُولِهَا إِلَى ثَوْبِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ لَا يَجِفُّ فَهَذَا بَابُ شَكٍّ فَمَا وَصَلَ إِلَى ثَوْبِهِ مِمَّا يُرَشَّشُ عَلَيْهِ يَجِبُ غُسْلُهُ وَمَا هُوَ فِي شَكٍّ مِنْ وُصُولِهِ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلُهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنْ وُصُولِ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِمِسْعَرٍ : إِنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ إِذَا كَانَ مِثْلَ عَيْنِ الْجَرَادِ وَرُءُوسِ الْإِبَرِ فَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِي ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحَهُ مَسْحًا ؟ قَالَ : لَا ، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ يُغْسَلُ غَسْلًا أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ : تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ فَاسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي ، وَلَوْلَا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ قَالَ عَائِشٌ : فَسَأَلَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ذَاكُمُ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ وَمِمَّنْ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمَذْيِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : بَيْنَمَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْنِي شَهْوَةٌ فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي مَا مَلَأَ حَاذَّيَّ وَمَا حَوْلَهُ قَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَمَا أَصَابَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ ، مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ وَمِنَ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لِيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَاعَبَهَا فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ أَوْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ أَيْسَرُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ لَا يَجْزِي عِنْدِي فِي الْمَذْيِ إِلَّا الْغَسْلُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَالْبَدَنِ . وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، غَيْرَ أَحْمَدَ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَكَى عَنْهُ فِي الْمَذْيِ أَنَّهُ قَالَ : أَرْجُو أَنَّ النَّضْحَ يُجْزِيهِ وَالْغُسْلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُخَالِفُهُ وَقَالَ مَرَّةً : لَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : تَنْضَحْ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ سَمْعَانَ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ : أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيِّ فَيَبُولُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا سَعِيدٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ : تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا تَغْسِلُ بَوْلَ الْغُلَامِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَالَ : يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ الرَّشِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ الرَّشُّ جَائِزًا فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُنْضَحَانِ جَمِيعًا مَا لَمْ يَطْعَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ رَشُّ بَوْلِ الْغُلَامِ بِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ وَغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسَّرًا وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْنَادِهِ
حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ رُزَيْقٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو قُدَامَةَ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي حَرْبُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ قَالَ قَتَادَةُ : هَذَا إِذَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَا جَمِيعًا . وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَمَالِكٌ ، وَعَمْرٌو ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ , فَقَالَ : لِتَحُتَّهُ , ثُمَّ لِتَقْرُضْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ . قَالَ : حُكِّيهِ بِضِلَعٍ , وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أُمِرَتَا بِغَسْلٍ دَمِ الْمَحِيضِ مِنَ الثَّوْبِ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا مُصْعَبٌ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا أَصَابَهُ أَذًى غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ صَلَّتْ فِيهِ
وَحَدَّثُونَا عَنِ الدَّوْرَقِيِّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضَتِهَا , ثُمَّ تَطْهُرُ , فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَغَسْلُ دَمِ الْحَيْضَةِ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغَسْلِهِ , وَحُكْمِ سَائِرِ الدِّمَاءِ كَحُكْمِ دَمِ الْحَيْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ , وَلَيْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ مَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْهُ لَا تَكُونُ لُمْعَةً لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مَعْنَى لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَيَدْخُلُ فِيهَا قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ ، نا حَمَّادٌ ، نا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّهَا : سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ ، يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتِ : اغْسِلِيهِ . قُلْتُ : إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ . قَالَتْ : فَلْطَخِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ غَسَلَهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ , وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ يُطَهَّرُ بِالْغُسْلِ عَلَى ظَاهَرِ أَمْرِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسِّرًا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ . قَالَ : يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا يَحْيَى ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ : جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ , وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ , فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ , وَكَانَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ بِالْمِجَنِّ , فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ , فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ بِالدَّمِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، نا سُلَيْمَانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا , فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ , وَإِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ , وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فَاحِشًا كَثِيرًا أَعَادَ , وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِي قَلِيلِ الدَّمِ إِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ , ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَثِيرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى قَدْرٍ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ فَاحِشًا فَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : نِصْفُ الثَّوْبِ وَأَكْثَرُ , وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ , فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : إِذَا كَانَ شِبْرًا فِي شِبْرٍ , وَحَكَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ شِبْرٌ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ , وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْفَاحِشِ وَقْتًا , وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ , وَقَالَ قَتَادَةُ مَرَّةً : مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ , وَقَالَ مَرَّةً : مِثْلُ الظُّفُرِ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ , وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعَادَ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَانْصَرِفْ , وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ يُعِيدُ صَلَاتَهُ , وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ . قَالَ بَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمُ قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ , فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَكُونُ فِيهَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِثْقَالٍ . قَالَ : لَا يُعِيدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ . ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ , ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ , فَيُعِيدَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلَّى فِي الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الدَّمُ وَالْقَيْحُ مَا لَمْ يَرْقَأِ الْجَرْحُ أَوِ الْقَرْحُ فَإِذَا رَقَأَ فَاغْسِلْ ثِيَابَكَ ، هَكَذَا قَالَ عُرْوَةُ ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ : فِي ظَهْرِي قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي وَعَنَانِي الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ أَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا تُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثِيَابَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ . وَفَرَّقَتْ طَائِفَةٌ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الثَّوْبِ وَالنَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَدَنِ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَفِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي جَسَدِهِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ دَمٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَمْ تَرَهُ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَسَدِكَ غَسَلْتَهُ وَأَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فِي ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَدْتَ . وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو شِهَابٍ ، أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَالَ الْحَارِثُ الْعَلَّكِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إِعَادَةٌ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : رَأَى طَاوُسٌ دَمًا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى فَقَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ مَضَى الْجَوَابُ فِي هَذَا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ : أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : أَتَرَوْنَ أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رُئِيَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ وَجَدْتُ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَتْ : إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، ثنا أَسْبَاطُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ أُجَامِعُ فِي الثَّوْبِ وَأُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ ثُمَّ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ شَيْئًا فَاغْسِلُوهُ وَإِنْ لَمْ تَرَوْا فِيهِ شَيْئًا فَانْضَحُوا فِيهِ بِالْمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ : غَسْلُ الِاحْتِلَامِ مِنَ الثَّوْبِ أَمْرٌ وَاجِبٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ بِمِقْدَارِ الدِّرْهَمِ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاحْتَجَّ آخَرُ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَنِيُّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْرَكُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ كَهَيْئَةِ النُّخَامِ أَوِ الْبُزَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ فَحُتَّهُ أَوِ امْسَحْهُ بِخِرْقَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ جَنَابَةٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِنِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَامْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تَقْذُرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنَ الثَّوْبِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِّي بِجَالِسٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَأَثَرُ احْتِلَامٍ طَلَبَتُهُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ بِهِ هَكَذَا فَفَرَكَهُ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ : يُجْزِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَنِيِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيَجِفُّ فَحَتَّهُ الرَّجُلُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَذِرَةِ وَالدَّمِ لَا يُجْزِيهِ الْحَتُّ وَهُمَا فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ فِي الْمَنِيِّ أَثَرٌ فَأَخَذْنَا بِهِ وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا بِالْفَرْكِ بِأَخْبَارٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : أَضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَلَبَّسَتْهُ مِلْحَفَةً جَدِيدَةً فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَجَاءَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ وَقَدْ غَسَلَهَا فَرَجَعَ فَأَخَذَهَا فَلَمَّا أَتَاهَا قَالَ : إِنِّي احْتَلَمْتُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : رُبَّمَا رَأَيْتَ مِنْهُ الشَّيْءَ فِي ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَكَكْتُهُ يَابِسًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَلَا أَعْلَمُ دَلَالَةً مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يُوجِبُ غَسْلَهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ حُجَجَ الْفَرِيقَيْنِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَ : أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ مِنْ رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ كَادَ يُصْبِحُ فَرَكِبَ وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ فَغَسَلَ مَا رَأَى مِنَ الِاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ ، فَقَالَ عَمْرٌو أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ الْبَسْهَا وَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ فَقَالَ عُمَرُ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو ، إِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفْكَلُ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُ ثِيَابًا ؟ وَاللَّهِ لَوْ جَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ : قَالَ يُنْضَحُ الثَّوْبُ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : انْضَحْهُ وَقَالَ عَطَاءٌ : ارْشُشْهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا خَفِيَ مَكَانُهُ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ وَلَمْ تَجِدْهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَارْشُشِ الثَّوْبَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَأَى أَثَرَهُ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَا يَغْسِلْ سَائِرَ ثَوْبِهِ فَإِذَا لَمْ يَهْتَدِ لَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَلْيَغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْفَرْكَ يُجْزِيهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَكَانَهُ فَرَكَ الثَّوْبَ كُلَّهُ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ أَبُو قِلَابَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُعِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ أَنْ يُعِيدَ هَكَذَا قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُعِيدُ . وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا أَبُو الْوَلِيدِ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ وَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَأَلْقَيْنَا : قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّي فِيهِمَا
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، أنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ فِيهِمَا نَتِنًا فَخَلَعَتْهُمَا فَلَا تَفْعَلُوا وَحُجَّتُهُمْ مِنَ النَّظَرِ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ عَلَى طَاهِرِ مَا هُوَ عِنْدَهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُكَلَّفْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلِمَ مَا غَابَ عَنْهُ فَإِذَا صَلَّى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَزْ أَنْ يُوجِبَ بِالِاخْتِلَافِ فَرْضٌ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا يُعِيدُ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ يَخْلُو فَاعِلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤْدِيًا مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ مُصَلٍّ كَمَا أُمِرَ فَلَا بُدَّ لِمَنْ حَالَتُهُ هَذِهِ مِنَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا أَلْقَى الثَّوْبَ عَنْ نَفْسِهِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُعِدْ مِمَّا مَضَى مِنَ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْحُسْنِيُّ ، قَالَا : ثنا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثنا خَارِجَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ النَّجَاسَاتِ لَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْمَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }} وَقَالَ {{ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ }} الْآيَةَ وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِصَبِّ دَلْوٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَلِأَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ فَوَجَبَ إِزَالَةُ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ لَا تَقَعُ طَهَارَةٌ لِشَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا بِالْمَاءِ إِلَّا مَوْضِعٌ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فَإِنَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ يَطْهُرُ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَذَلِكَ : الِاسْتِنْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ ذَلِكَ طَهُورًا لِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ وَلِلْخِفَافِ وَالنِّعَالِ فَإِنَّ طَهَارَةَ مَا يُصِيبُهَا مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فَأَمَّا سَائِرُ النَّجَاسَاتِ فَلَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَمِنْ حَيْثُ وَجَبَ أَنْ نَجْعَلَ الْأَحْجَارَ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ مُطَهِّرَةً لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَجِبُ كَذَلِكَ أَنْ نَجْعَلَ طَهَارَةَ الْخِفَافِ وَالنِّعَالِ مَسْحَهَا بِالتُّرَابِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ سَائِرُ الْأَنْجَاسِ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : النَّجَاسَاتُ كُلُّهَا تَطْهُرُ بِالْمَاءِ لَا تَطْهُرُ بِغَيْرِهِ كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الْبَوْلِ فِي النَّعْلِ وَالثَّوْبِ سَوَاءٌ وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْخُفِّ يُصِيبُهُ الرَّوْثُ أَوِ الْعَذِرَةُ أَوِ الدَّمُ أَوِ الْمَنِيُّ فَيَبِسَ فَحَكَّهُ قَالَ : يُجْزِيهِ وَإِنْ كَانَ رَطْبًا لَمْ يُجِزْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَالثَّوْبُ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَإِنْ يَبِسَ إِلَّا فِي الْمَنِيِّ خَاصَّةً . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يُجْزِيهِ فِي الْيَبْسِ أَيْضًا حَتَّى يَغْسِلَ مَوْضِعَهُ فِي الْخُفِّ وَغَيْرِهِ إِلَّا فِي الْمَنِيِّ خَاصَّةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْخُفِّ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ : لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَإِنْ يَبِسَ . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْعَذِرَةُ أَوِ الدَّمُ فَيَحِتُّهُ قَالَ : لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ رَوْثُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مِثْلُ الْعَذِرَةِ فَإِنْ أَصَابَ النَّعْلَ أَوِ الْخُفَّ الدَّمُ أَوِ الْعَذِرَةُ أَوِ الرَّوْثُ فَجَفَّ فَمَسَحَهُ الرَّجُلُ بِالْأَرْضِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَمِنْ أَيْنَ اخْتَلَفَ النَّعْلُ وَالثَّوْبُ ؟ قَالَ : لِأَنَّ النَّعْلَ جِلْدٌ فَإِذَا مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ ذَهَبَ الْقَذَرُ مِنْهُ وَالثَّوْبُ لَيْسَ هَكَذَا لِأَنَّ الثَّوْبَ يُنَشِّفُهُ فَيَبْقَى فِيهِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الدَّمِ وَالْعَذِرَةِ : إِذَا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَهُ مِنَ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ حَتَّى يَغْسِلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا أَصَابَ الْخُفَّ أَوِ النَّعْلَ أَوِ الثَّوْبَ الرَّوْثُ فَصَلَّى فِيهِ وَهُوَ رَطْبٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ إِنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَاحِشًا فَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ أُمِّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمُرُّ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَاهُ فَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ : لَيْسَ مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَهُ بَوْلٌ ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَنَّهَا تُطَهِّرُهُ وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فَيُقَذِّرُهُ فَيَمُرُّ بِمَكَانِ أَطْيَبَ مِنْهُ فَيُطَهَّرُ هَذَا ذَاكَ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : فِي قَوْلِهِ : الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَطَأَ الْأَرْضَ الْقَذِرَةَ ثُمَّ يَطَأَ الْأَرْضَ الْيَابِسَةَ النَّظِيفَةَ قَالَ : يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَأَمَّا النَّجَاسَةُ الرَّطْبَةُ مِثْلُ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوْ بَعْضِ الْجَسَدِ حَتَّى يُرَطِّبَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ وَلَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الْغُسْلُ وَهَذَا إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . إِنَّمَا هُوَ مَا جَرَّ عَلَى مَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلُقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَمَّا إِذَا جَرَّ عَلَى رَطْبٍ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغُسْلِ وَلَوْ ذَهَبَ رِيحُهُ وَلَوْنُهُ وَأَثَرُهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيْنَيْةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُجَاشِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كُهَيْلٍ أَوْ كُمَيْلٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا مُجَاشِعٌ أَبُو الرَّبِيعِ الثَّعْلَبِيُّ ، ثنا كُهَيْلٌ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَتْ تُمْطَرُ الرَّحَبَةُ وَهُوَ رَمِلٌ فَيَخْرُجُ فَيَطَأُ الْمَاءَ فَيُصَلِّي ، وَلَا يُعِيدُ وُضُوءًا ، وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنًى يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ حَافٍ فَ يَطَأُ مَا يَطَأُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَلَا غَسْلَ الرَّجُلَيْنِ إِذَا خَاضَ طِينَ الْمَطَرِ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ قَالَ الْحَسَنُ : امْسَحْهَا وَصَلِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يُوجَدَ نَجِسًا بِعَيْنِهِ عَيْنًا قَائِمًا فَيُزَالُ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطِّينَ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَخَالَطَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَوْلٌ لَمْ يَضُرُّهُ وَطَهَّرَهُ الْمَاءُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا يَحْيَى ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَكَفَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى فَرَغَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّ لَمَّا جَعَلَ الدَّلْوَ مِنَ الْمَاءِ يُطَهِّرُ الْبَوْلَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّجَاسَةِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْمَاءِ فَكَذَلِكَ مَاءُ الْمَطَرِ إِذَا كَثُرَ غَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةِ فَطَهَّرَ الْمَوْضِعَ وَإِذَا طَهُرَ الْمَوْضِعُ كَانَ حُكْمُ طِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حُكْمُ الطَّهَارَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، ثنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا الْمُقْرِئُ ، ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : دَعُوهُ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثنا يَحْيَى ، أَنَّ أَنَسًا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَكَفَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى فَرَغَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ : إِذَا كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبَوْلِ طَهُرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي طِينِ الْمَطَرِ وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْبَوْلِ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ أَوْ يَجِفُّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا بِالْمَاءِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : إِنْ أَتَى عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَطَرٌ فَأَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ ذَلِكَ يُرِيدَانِ قَدْرَ الدَّلْوِ فَذَلِكَ يُطَهِّرُهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا جَفَّ وَذَهَبَ أَثَرُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَائِزٌ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى بِسَاطٍ وَذَهَبٍ أَثَرُهُ وَجَفَّ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : وَقَالَا : الشَّمْسُ تُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِذَا ذَهَبَ الْأَثَرُ عَنِ الْأَرْضِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ : جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورٌ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، سَمِعْتُ مَالِكًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ : فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَائِشَةَ : سُئِلَتْ عَنِ الْجُنُبِ ، يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَيُنَجِّسُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لَا
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : فِي الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ : لَا بَأْسَ بِهِ وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ عُرُوقَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ طَاهِرٌ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَعَرَقُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَذَلِكَ طَاهِرٌ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَجِسٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَدَلَّتِ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى طَهَارَةِ الْجُنُبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ جَنَبْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتُ جُنُبًا قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ، وَكَانَتْ تَرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا عَرَقُ الْحِمَارِ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِعَرَقِ الْحِمَارِ بَأْسًا وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِنَجَسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنْ لُعَابِ الْحِمَارِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَدْ حُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ النُّعْمَانِ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ خِلَافَ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ قَالَ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَلُعَابِهِمَا إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي لُعَابِ الْحِمَارِ : لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَتَوَقَّى