عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا , فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، نا سُلَيْمَانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا , فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ , وَإِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ , وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فَاحِشًا كَثِيرًا أَعَادَ , وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِي قَلِيلِ الدَّمِ إِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ , ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَثِيرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى قَدْرٍ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ فَاحِشًا فَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : نِصْفُ الثَّوْبِ وَأَكْثَرُ , وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ , فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : إِذَا كَانَ شِبْرًا فِي شِبْرٍ , وَحَكَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ شِبْرٌ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ , وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْفَاحِشِ وَقْتًا , وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ , وَقَالَ قَتَادَةُ مَرَّةً : مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ , وَقَالَ مَرَّةً : مِثْلُ الظُّفُرِ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ , وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعَادَ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَانْصَرِفْ , وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ يُعِيدُ صَلَاتَهُ , وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ . قَالَ بَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمُ قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ , فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَكُونُ فِيهَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِثْقَالٍ . قَالَ : لَا يُعِيدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ . ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ , ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ , فَيُعِيدَ