سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَنِيُّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْرَكُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ كَهَيْئَةِ النُّخَامِ أَوِ الْبُزَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ فَحُتَّهُ أَوِ امْسَحْهُ بِخِرْقَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ جَنَابَةٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ