قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ : مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ ، فَقِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا . وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا لَيْثٌ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَقُلْ : قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثنا لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . وَقَالَ الْبَزَّارُ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، بِطُولِهِ . زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ : قَالَتْ : لَا جَرَمَ ، لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ . قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ ابْنَتِي ، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَطِيعِي أَبَاكِ ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ، ثُمَّ لَحَسْتِهِ بِلِسَانِكِ ، مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ ، انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ
وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، ثنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ قَالَ : فَقُلْنَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ ، قَالَ : تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، ثنا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَمَرِضَ أَبُوهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَطِيعِي زَوْجَكِ ، فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَطِيعِي زَوْجَكِ فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، فَذَكَرَهُ ، وَلَكِنْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ : إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ ، وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ ، أَنَّ عَمَّةً ، لَهُ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ الْحَدِيثَ
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْ أَبَاهَا تَشْكُو الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ ثُمَّ مَاتَ ، فَلَمْ تَنْكِحِي بَعْدَهُ ، وَدَخَلْتُمَا الْجَنَّةَ كُنْتِ زَوْجَتَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يَخَامِرَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تُصَارِمَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ ، حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى ، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، مَا عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ، ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : إِحْدَى الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا ، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
وَقَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ ، وَخُزَّانُ دَارِ الْعَذَابِ ، بِمَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى . هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلَّا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى ، وَهُوَ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَرْضَى ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ، فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوَتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ
وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ، قَالَتْ : فَلَمَّا انْصَرَفْنَا ، قُلْنَا : لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا ؟ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : أَنْ تُحَابِينَ وَتُهَادِينَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ