أَخْبَرَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ : أَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : كَانَ يُصَلِّي مَعَهُمْ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيلَةَ الْمَطَرِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أبنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَذَنَ مَنْ مَعَهُ : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيلُهَا
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، ويُوتِرُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمُ ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مَرِيضٌ جَالِسٌ لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، كَانَ يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى ؟ ، فَلَا يَنْهَى وَلَا يَأْمُرُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ ، وَلَكِنْ لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى مِنْ آخِرِ اللَّيلِ ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَرْكَبُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ بَالْقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا صَارَ إِلَيْهِ ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا وَصَلَ عَلَيْهِ ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِالصَّلَاةِ لِلنَّاسِ حَتَّى تُعَدَّلَ الصُّفُوفُ ، وَيُوكِلُ بِذَلِكَ رِجَالًا
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ فِي النَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءَ ، وَإِنْ نَذَرَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوفِيَ نَذْرَهُ حَتَّى مَاتَ ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يُعْتِقُ عَنْهُ أُعْتِقَ ، أَوْ يَهْدِي هَدْيًا إِلَى الْبَيْتِ ، أَوْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ كُنْتُ وَلِيَّهُ مِنْ أَنْ أَصُومَ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الصِّيَامُ لِمَنْ حَجَّ ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ مَالٍ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، وَمَا لَيْسَ مَدْفُونًا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَهُ الرُّعَافُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ ، فَغَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ ، وَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَا اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمِيرٌ عَلَى مَكَّةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ زَوْجُهَا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنْ يَصْحَبَهَا حَتَّى تَقْدُمَ عَلَى زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ ؟ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسَى ، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ بَنِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَفَاضُوا قَبْلَ أَنْ يَحْلِقُوا ، فَقَالَ : لِيَرْجِعُوا فَلِيَحْلِقُوا ، ثُمَّ لِيُفِيضُوا إِفَاضَةً أُخْرَى
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ كَانَ لَهَا هَوًى فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَقْتُلَ فُلَانًا ، لِسَيِّدِهَا ، فَقَتَلَهُ ، وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ وَأَخَذَتْ مَعَهُ ، فَتَحَامَلَتْ ، فَتَرَكُوهَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا حَبَلَ بِهَا قَتَلُوهَا
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ فِيهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وأَنَّ سَهْمَهُمْ بَلَغَ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا ، وَتَنَفَّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَلَمْ يُغَيِّرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجَا لِأَمَةٍ فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمْسَسْهَا إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ تَكُنْ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لِيُطَلِّقَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ هِيَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَيُطَلِّقُ الحُرُّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ، وتَعْتَدُّ هِيَ حَيْضَتَيْنِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
حَدَّثَنَا العَلاءُ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَنَحَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ؟ ، فَقَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ : لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُ خِزَانَتِهِ ، فَيَنْتَقِلُ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَائِهِمْ ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ لَا : يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ : أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكِبٍ ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ
حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا - مَرَّتَيْنِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيلِ تَزُورُ أَبَاهَا ، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّهَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
حَدّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَمَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ وَكَانَ ضَرَبَ جَارِيَةً لَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا أَنْ يُعْتِقَهَا فَفَعَلَ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، جَاءَتْهُ مَوْلَاتُهُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا وَبِكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا إِلَّا دِرْعِهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهَا
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ أَعَادَهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنَ زَنْجُوَيْهِ ، قَالَ : أَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : أَنَا اللَّيْثُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ مَوَالِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أُوقِظَ يَوْمًا وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَامَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَتْرُكِ الْحَجَّ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا اشْتَكَى ، فَأَرْسَلَنِي ، فَاشْتَرَيْتُ أُضْحِيَّةً ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فِي الْمُصَلَّى ، ثُمَّ جِئْتُ حِينَ صَلَّى النَّاسُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَمَّا فِي الْبَطْنِ ؟ ، فَقَالَ : إِذَا نَحَرْتَ أُمَّهُ ، فَكَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْطَعُ بَيْنَهُ
حَدّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا ، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ ، ثُمَّ نَعُودُ فَنُكَفِّنْهُ ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا نُعِيدُ الْوُضُوءَ ، فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ
حَدّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ تُرِيدُ بِهِ زِينَةً ، وَلَا تُطَيِّبُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا لَيْلًا
حَدَّثَنَا العَلاَءُ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَنَاتِ أَخِيهِ ، كُنَّ يُصْدَقْنَ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمَ ، فَيُجْعَلُ لَهُنَّ مِنْهُ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حُلِيًّا
حَدَّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، حَنَّطَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءٍ ، وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءٍ ، إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ ، أَتَنْتَقِلُ ؟ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَلٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا
حَدَّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَنَذَرَتْ لَإِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ وَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَبَرِئَتْ ، وَصَحَّتْ ، وَتَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَلَمَّا أَتَتْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ : انْطَلِقِي وَكُلِي مَا صَنَعْتِ ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ
حَدَّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَجَدَ النَّاسُ وَهُمْ صَادِرُونَ عَنِ الْحَجِّ امْرَأَةً مَيِّتَةً بِالْبَيْدَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفَعُونَ لَهَا رَأْسًا حَتَّى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ : كُلَيْبٌ مِسْكِينٌ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَيْهَا فَدَفَنَهَا ، فَدَعَى عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَرَرْتَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ؟ ، فَقَالَ : لَا فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ مَرَرْتَ بِهَا لَنَكَلْتُ بِكَ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا ، فَبَيْنَا كُلَيْبٌ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَاتِلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَبَقَرَ بَطْنَهُ ، قَالَ نَافِعٌ : قَتَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ مَعَ عُمَرَ سَبْعَةَ نَفَرٍ
حَدَّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَبْتَ الْفُتْيَا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَلَمَّا حُلَّتْ خُطِبَتْ ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ