فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَبْتَ الْفُتْيَا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا العَلاَءُ ، ثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَبْتَ الْفُتْيَا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ