عنوان الفتوى : حكم شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو بيان حكم المسابقات التي تشترط شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة، ولا تقبل الإجابة إلا بها.مع العلم أن لدي شبهتين حولها:1_ قال بعضهم تجوز في حالة أن قيمة الكوبون أو الأوراق هذه لا تعاد في الجوائز بل تصرف في أي شيء آخر.2_ إن كان الأمر مترتبا على أن في المسألة غرم محقق فكيف تكون هذه الصورة: لو أُعلِن لمسابقة ما في مكان ما كيف بـ:(قيمة الاتصال للإجابة أو أجرة المواصلات للذهاب للمشاركة )؟أليست نفس الحالة الأولى؟! أرجو توضيح هذا الإشكالوجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فاشتراط شراء كوبون المسابقة أو أوراق الأسئلة المختومة داخل في مسمى القمار، فقد عرف أهل العلم القمار بأنه: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم. والمشارك يشتري الأسئلة بثمن قليل وهو يطمع أن يفوز بجائزة أكبر من القدر الذي بذله ثمنا للأسئلة، وهذا هو عين القمار.

والقمار هو الميسر الذي قال الله تعالى عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}.

وإذا أُعلِن عن مسابقة فإن قيمة الاتصال للإجابة أو أجرة المواصلات للذهاب للمشاركة، إذا كانت تستفيد منها الجهة المنظمة للمسابقة، كأن تشترط ركوب سياراتها هي، أو تكون قيمة الاتصالات لصالحها هي، فإنها تكون ميسرا، ولا فرق بينها وبين مسألة الكوبونات.

وأما إن كانت قيمة الاتصال أو أجرة المواصلات ليست لصالح الجهة المنظمة للمسابقة، فإنها لا تكون قمارا، وإنما هي -حينئذ- داخلة في المسابقات الثقافية، وتلك قد بينا حكمها من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 72826.

والله أعلم.