عنوان الفتوى : اليمين على نية المستحلِف
إذا طلب مني شخص أن أحلف على شىء ما ثم حلفت بالفعل ولكن على شىء آخر بداخلى وصدقنى هو على أساس أني حلفت على ما يريده هو فهل الحلف يؤخذ على النية أم على ما هو يريده المستحلف وهل أعتبر كذبت فى هذه الحالة؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن من استحلف لرد دعوى وجهت إليه ، أو لإثبات حق يدعيه على غيره ، فإن نيته في حلفه تكون لصاحب الحق الذي استحلفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"يمينك على ما يصدقك به صاحبك." وفي رواية:" اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم .
وما دامت النية للمستحلف ، فلا يجوز للحالف أن يوري في يمينه ، ولا أن ينوي فيها غير ما يريده ويقصده صاحب الحق ، لأن النية في اليمين له ، أما إذا كان الحلف في غير حق ، فإن النية فيه للحالف ، وله أن ينوي في يمينه غير ما أظهره مما يحتمله لفظه ، ولا يعتبر كاذبا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإنما لكل امرئ ما نوى".
وبهذا يعلم أن من استحلفه غيره لحق له فلا يجوز له أن يحلف إلا على ما يريده ذلك الشخص ويتطابق مع مطلوبه ، فإن حلف على نيته هو فلا تنفعه توريته ، ويعد كاذباً.
والله أعلم.