عنوان الفتوى : أسلم ولم تسلم زوجته وليست من أهل الكتاب فهل يجوز له معاشرتها
إذا أسلم رجل متزوج ولم تسلم زوجته، وهي ليست على المسيحية أو اليهودية، وتابعا ممارسة الجنس، فهل هما يقعان في كبيرة الزنا بذلك ؟ وهل الحكم ذاته ينطبق إذا أسلمت امرأة متزوجة ولم يسلم زوجها وتابعا ممارسة الجنس؟.
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يبقى على علاقته الزوجية مع الزوجة غير المسلمة لقول الله
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمِنَّ ) البقرة/221 ، ولقوله
تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة/10 ولقوله ( لا هُنَّ حِلٌ
لَهُمْ ولا هُمْ يحلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10 ، وقد طلَّق عمر رضي
الله عنه امرأتين كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية . وحكى ابن قدامة في المغني
الإجماع على ذلك ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم : المغني
7/503
واستثنى الله عز وجل من الكافرات نساء أهل الكتاب ، فقال تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) المائدة/5 ، وقوله تعالى "محصنات" أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه .
وبما أن الزوجة المذكورة في السؤال ليست من أهل الكتاب فعلى زوجها المسلم أن يتقي الله ويفارقها ، لأنّ علاقته معها محرمة شرعا , والاستمرار عليها زنا محرم ، أما إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر , سواءً كان من أهل الكتاب أم لا , فإنّ عقد النكاح ينفسخ فوراً للأدلة السابقة ، فتحرم عليه بإسلامها ولا تحِلّ له بعد ذلك ، إلا إذا أسلم في عدّتها . والله أعلم
وينظر أسئلة مشابهة في فتاوى إسلامية جمع محمد المسند 3 /229 .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |