عنوان الفتوى : حكم الاعتكاف في ساحات المسجد النبوي ورحابه
إذا كانت ساحات المسجد النبوي تابعة له في أجر الصلاة فهل يجوز الاعتكاف فيها في شهر رمضان ويؤجرعليه كأنه اعتكاف في المسجد نفسه؟ وشكراً.
خلاصة الفتوى:
ساحات المسجد ورحابه إذا كانت محجورة تابعة للمسجد فهي في حكمه يصح الاعتكاف فيها، وهذا هو الواقع في ساحة المسجد النبوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ساحات المسجد ورحابه إذا كانت محجورة بما يدل على أنها تابعة له صح الاعتكاف فيها، لأنها في حكم المسجد، وهذا ما يظهر في ساحات المسجد النبوي، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة. قال صاحب الشامل والبيان: المراد بالرحبة ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه، قالا: والرحبة من المسجد، قال صاحب البيان وغيره: وقد نص الشافعي على صحة الاعتكاف في الرحبة. قال القاضي أبو الطيب في المجرد: قال الشافعي: يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لأنها من المسجد. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1056، والفتوى رقم: 55592، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 60854.
والله أعلم.