عنوان الفتوى : حكم متابعة الاعتكاف ممن اعتكف ثم أتى بيته وجامع
اعتكفت في المساجد لمدة 20 يوما من أول رمضان، ثم رجعت للمنزل وجامعت الزوجة. هل يجوز الاعتكاف مرة أخرى في العشر الأواخر من نفس الشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تعتكف ثانية في العشر الأواخر من نفس الشهر بل يستحب لأن الاعتكاف سنة.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة. اهـ.
وهو في العشر الأواخر من رمضان آكد. ولا شيء عليك ما دمت لم تنذر اعتكافا متتابعا فالجماع إنما يفسد تتابع الاعتكاف لقول الله تعالى: وَلاَ تُبَـاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ. {البقرة:187}.
قال ابن العربي: فحرَّم الله تعالى المباشرة في المسجد، وذلك يحرم خارج المسجد؛ لأن معنى الآية: ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له، فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقد له رُخِّص له في حاجـة الإنسـان للضرورة الداعية إليه، وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها على أصل المنع. اهـ.
وقال القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. اهـ.
كما أن ذهابك إلى البيت إن كان لغير حاجة يفسد به الاعتكاف أيضا لكونك خرجت من المسجد, ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ إذ كان معتكفاً.اهـ.
قال الخطابي: فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام أو شراب فسد اعتكافه. اهـ
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 57602 عن مبطلات الاعتكاف , والفتوى رقم: 55211. عن وقت الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .
والله أعلم.