عنوان الفتوى : إذا استغنى الفقير فيجب قطع الزكاة عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديها مال يكفي لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ومن كان يعطى من الزكاة لفقره واستغنى فيجب قطعها عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة التي كنت تدفع لها الزكاة قد ملكت مالاً يكفيها لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، وصارت تشتري الذهب الكثير فلم تعد فقيرة، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، ويكون قطع دفع الزكاة لها متعين، بل دفعها لها لا يجزئ، وراجع الفتوى رقم: 55147.

وإذا كان المقصود بمصادر الزكاة مصارفها الذين يجزئ صرفها لهم فراجعها في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.