عنوان الفتوى : أصحاب الأمانة المفقودين يتصدق عنهم بها
بسم الله الرحمن الرحيمأنا أم لخمسة أولاد، في فترة حرب كنت قد أخذت بعض الملابس وغيرها من الأشياء البسيطة من جيران لنا كانوا قد ائتمنوني عليها، والآن باختصار لا نستطيع معرفة مكان هؤلاء الناس ولا نستطيع تقدير ثمنها ، وأنا الآن أعمل وأريد أن أبرئ ذمتي من هذا الأمر، بالرغم من أن أسرتي وضعها المادي سيء والزوج مديون ولا يكاد راتبه يفي بمتطلبات الأسرة، فسؤالي كيف أستطيع أن أرد لهؤلاء الجيران حقهم علماً بأنني لا أعلم مكانهم، وحتى أبرئ ذمتي... هل بإمكاني أن أتصدق باسم جيراني على زوجي وأسرتي لحاجتهم الى المال ويسقط عني ذلك وهل يبقى علي إثم؟؟؟؟ أفيدوني فأنا في غاية القلق... أنتظر منكم الرد ... وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن عليك أولا أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً من التعدي الذي حصل منك على الأمانة التي اؤتمنت عليها ، فخالفت أمر ربك ، حيث أمرك بحفظها ، وأدائها موفرة إلى أصحابها ، حيث قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [النساء: 58]
وقال تعالى: ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) [البقرة 283]
كما أن خيانة الأمانة من علامات النفاق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " آية المنافق ثلاث :
إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان" متفق عليه.
ثم اعلمي أن ما أخذته من ملابس وغيرها ، باق في ذمتك لهؤلاء الجيران ، فعليك أن تبحثي عنهم قدر وسعك وطاقتك ، فإن وجدتهم فأدي إليهم مثل ما أخذت من أشيائهم أو قيمته ، فإن يئست من وجودهم يأساً حقيقياً بعد استنفاد كل وسائل البحث الممكنة ، فتصدقي بقيمة ما أخذت مما ائتمنوك عليه ، ولا تتصدقي به على زوجك ، ولا على أسرتك ، فإن وجدت أصحاب الحق بعد ذلك فإن شاءوا أمضوا تلك الصدقة ولهم أجرها ، وإن شاءوا أخذوا منك قيمة أشيائهم ، ولك أنت حينئذ أجر تلك الصدقة.
والله أعلم.