عنوان الفتوى : ذهاب المرأة وحدها إلى المسجد
خلاصة الفتوى:
يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وحدها أو مع غيرها لحضور التراويح بشرط أن تكون بملابس ساترة لائقة بحشمة المرأة المسلمة، وبشرط أن تتجنب الطيب ومخالطة الرجال والخلوة بالأجنبي مع أمن الفتنة وأمن الطريق أيضاً، فإذا تحققت هذه الضوابط فاذهبي إلى المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خروج النساء إلى المساجد لحضور صلاة الفرض أو النفل ومنه التراويح جائز بشرط إذن الزوج لمن كانت متزوجة، وارتداء الحجاب الشرعي، والابتعاد عن الطيب ومخالطة الرجال، والخلوة بهم وغير ذلك، مما ذكرنا في الفتوى رقم: 26957.
وعلى هذا فنقول للأخت السائلة: إذا كان زوج خالتك محرماً لك فلا مانع من ذهابك معه إلى المسجد مع الالتزام بالشروط الموضحة في الفتوى المشار إليها سابقاً، أما إذا لم يكن غير محرم فلا يجوز لك الذهاب معه إن ترتب على ذلك حصول الخلوة بينكما في السيارة أو في الطريق، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقد بوب البخاري لهذا الحديث قال: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس).
قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. انتهى.
وفي حال عدم وجود محرم أو رفقة نساء مثلاً فإنه لا مانع من ذهابك وحدك إذا كان الطريق آمنا، وإلا فلا يجوز الخروج إلى المسجد حينئذ.
والله أعلم.