عنوان الفتوى : من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا دم على من فاته الوقوف بمزدلفة بسبب عذر قاهر.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا دم على المرأة التي منعتها إصابتها من دخول حدود مزدلفة للوقوف فيها ولم يمكنها ذلك عن طريق النقل بالسيارة أيضا، فقد نص الفقهاء على أنه لا شيء على من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر، قال في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وندب بياته بها أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم , ولذا قال: وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذر. انتهى. قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: قوله: إلا لعذر أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه .انتهى.

 وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35759.  

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم حج من ترك المبيت بمزدلفة
القدر المجزئ في المبيت بمنى
من شك في أن انصرافه من مزدلفة كان قبل منتصف الليل
الوقت الذي يشرع فيه المغادرة من المزدلفة إلى منى
حكم ترك المبيت بمزدلفة ومنى لمن يعمل في نقل الحجيج
الدليل على جمع المغرب والعشاء وقصر العشاء في مزدلفة
حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن وصل إلى مزدلفة قبل العشاء
حكم حج من ترك المبيت بمزدلفة
القدر المجزئ في المبيت بمنى
من شك في أن انصرافه من مزدلفة كان قبل منتصف الليل
الوقت الذي يشرع فيه المغادرة من المزدلفة إلى منى
حكم ترك المبيت بمزدلفة ومنى لمن يعمل في نقل الحجيج
الدليل على جمع المغرب والعشاء وقصر العشاء في مزدلفة
حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن وصل إلى مزدلفة قبل العشاء