عنوان الفتوى : الإجارة على الإجارة.. رؤية شرعية
أنا أعمل في مجال تسويق خدمة معينة، وعندما أذهب للزبون وأجده يستخدم الخدمة من شركة أخرى أطلب منه أن يجرب الخدمة التي أسوقها دون ذم خدمة الشركة الأخرى، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في عرض خدمتك على من هو مستأجر لمثلها من جهة أخرى لأن النهي إنما ورد عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم في زمن الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، وأما الإجارة على الإجارة ففيها خلاف، فمنع الإجارة على الإجارة الحنابلة، وهو احتمال عند الشافعية أورده العراقي في طرح التثريب، وهذا كله وارد إذا كانت الإجارة لم تتم وتنته، بل لا يزال الأمر في طور الخيار؛ وإلا جازت لأن العقد قد لزم.
قال البهوتي في كشاف القناع: سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحاً، وتصح الإجارة -أي عقدها مع الإثم- وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار مجلس أو شرط.
وقال الإمام العراقي في طرح التثريب: قد يدخل في السوم على سوم أخيه الإجارة أيضاً، فإن المنافع كالأعيان في أنها تقصد ويعقد عليها، وقد تدخل أيضاً في البيع على البيع تفريعاً على ثبوت الخيار فيها وهو وجه عندنا، وإن كان المشهور خلافه، وذلك لأن الإجارة بيع في اللغة وإن اختصت باسم.
والله أعلم.