عنوان الفتوى : من أحكام طهارة وصلاة المبتلى بسلس البول والمذي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا والحمد لله أواظب على الصلاة ولكن لا أستطيع الدخول إلى التواليت قبل الصلاة فأنا أتوضأ بدون الدخول للتواليت فهل يجوز ذلك، والسبب أني عند الدخول إلى التواليت لا ينظف ذكري ولا يخرج الودي بعد التبول بشكل كامل وأحيانا كثيرة قطرات بول لذلك أدخل التواليت بعد الصلاة وأضع محارم بعد التبول وتبقى ملازمة لي حتى دخول وقت الصلاة المرة التالية ثم أصلي ثم أضعها مرة أخرى هل يكفي وضع المحارم أم علي مسح الذكر بالماء مع العلم أنه يخرج مذي خلال النهار وأنا أضع المحارم تفاديا لوصول البول والمذي للملابس، وللعلم راجعت دكتور مسالك بولية ولكن لم يستطع إفادتي قال لي عند الزواج تخف الاحتقانات في المجاري البولية، أريد الإفادة في موضوع الطهارة وهل جائز الذي أفعله حاليا إلى أن أتزوج إن شاء الله.. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا يطالب المصلي بالذهاب إلى الحمام قبل الصلاة، وإذا لم يكن على وضوء فله أن يتوضأ من غير أن يدخل الحمام ثم يصلي إذا لم يكن حاقنا، فإن كان كذلك كره له الدخول في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، مع التنبيه على وجوب إزالة سائر النجس سواء كان في الفرج أو غيره عند الصلاة، ولا يكفي المسح بالمحارم أو غيرها، بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيبدو أن الأخ السائل مصاب بنزول بعض الأحداث كالمذي والبول بحالة غير اعتيادية، وهنا إن كان الحدث لا يلازمه كل الوقت ولا جله فلا يعتبر صاحب سلس، وما ذكر من أنه يؤخر الذهاب إلى الحمام إلى ما بعد الصلاة لا حرج عليه فيه، لكن إن وصل إلى درجة مدافعة الأخبثين فإنه ينبغي قضاء الحاجة قبل الصلاة لكراهة الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.

 ثم إن ما ذكر من وضع المحارم على المحل تفاديا لوصول النجس إلى الملابس والبدن موافق للصواب، لكن إذا أراد الصلاة فلا بد أن يغسل ما مسه النجس من بدنه أو ثوبه سواء كان على ذكره أو غيره، ولا يكفي في الطهارة من ذلك المسح بالمناديل أو غيرها بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.

 وإن كان الحدث يلازمه كل الوقت بحيث لا يبقى وقت يتسع للطهارة والصلاة، فإنه صاحب سلس يجب عليه عند كل صلاة أن يستنجي ويغسل المحل ثم يشده بخرقة ونحوها مما يمنع وصول النجس إلى الملابس والبدن ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي، يفعل ذلك عند كل صلاة، وإن كان ينقطع في وقت يتسع للطهارة والصلاة وجب عليه أن يؤخر الوضوء والصلاة لذلك الوقت، ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف ذلك قدم المحافظة على الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76143، 13362، 7488، 9346.  

والله أعلم