عنوان الفتوى : يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية والقول فيه قول الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسل لسيادتكم للسؤال عن فتوى في الطلاق فانا طلقت زوجتي مرتين ولما أردنا الرجوع قالت إنها الثالثة لأن الترتيب كالآتي: الأولى كان فيه خلاف ونزلت الزوجة مصر وهي قالت إنني قلت لأختها في التليفون أنني طلقت أختك ولكن أنا لم أنطق بلفظ الطلاق الصريح مثل أختك طالق وأيضا إن كان نيتي أنني أهدد للإصلاح وليس الطلاق والله يشهد على ذلك الطلاق، الثاني كان على النت وقلت أنت طالق، والثالث بعد فترة قالت الزوجة لي إنها كانت في دورة شهرية( ولكن قالت إنها لا تعرف بالتحديد هل الدورة كانت في أولها ولا آخرها) و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية، والقول فيه قول الزوج، وله ارتجاع المطلقة دون الثلاث ما لم تنقض عدتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وبالتالي، فإذا كنت في المرة الأولى لم يصدر منك لفظ صريح ولا كناية مع النية فلا يلزمك طلاق لأنه لا يقع بمجرد التهديد، وراجع الفتوى رقم: 6146، إضافة إلى أن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، ويقدم فيه قول الزوج إذا ادعى عدم وقوعه لأنه متمسك بالأصل، وراجع الفتوى رقم: 35044، وبناء على ما تقدم فالطلقة الحاصلة عبر الإنترنت إذا تلفظت بها أو كتبت الطلاق مع النية تعتبر هي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية الواقعة في الحيض تعتبر نافذة عند جمهور أهل العلم، مع حرمة الإقدام عليها ابتداء، وراجع الفتوى رقم: 8507 . 

وعليه، فإذا لم تنقض عدة زوجتك فلك ارتجاعها، وإن انقضت فلك أن تتزوج بولي وشهود إذا رضيت، وهذا بناء على أن ما صدر منك في المرة الأولى غير صريح ولم تقصد به الطلاق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته وهي حائض: "أعطيني أغراضي وأنت طالق" غير ناو الطلاق
حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
طلق زوجته الحائض وهو غضبان
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
حكم طلاق الغضبان لامرأته النفساء
طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم
قال لزوجته وهي حائض: "أعطيني أغراضي وأنت طالق" غير ناو الطلاق
حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
طلق زوجته الحائض وهو غضبان
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
حكم طلاق الغضبان لامرأته النفساء
طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم