عنوان الفتوى : لا ضمان على الوكيل أو الشريك ما لم يفرط أو يتعد
بداية جزاكم الله عنا خير الجزاء ونرجو أن تتقبلوا عذرنا وتسامحونا على الإطالة، كما نرجو مشكورين أن تكون الإجابة تفصيلية ومباشرة ومبسطة وبالأرقام الحسابية مع سوق الأدلة الكافية، حتى يتسنى لنا الفهم والعمل إن شاء الله؛ ونسأل الله أن يجعلكم سببا فى حل مشكلة كبيرة جداً جداً بين الأقارب. عناصر المشكلة هم: 1- شريك متضامن 2- شريك موصى 3- أحد أقرباء الشريك الموصى... المشكلة هي: شريك موصى في شركة أعطاه أحد أقاربه مبلغا من المال وهو عشرون ألف جنيه بهدف استثمارها في هذه الشركة فقام الشريك الموصى بإعطاء هذا المبلغ للشريك المتضامن والشريك المتضامن هو المسؤول عن الإدارة والمضاربة؛ ولكن الشريك الموصى هو المسؤول أمام قريبه عن هذا المبلغ الذي استلمه منه وقد قام الشريك الموصى بتحرير إيصال أمانة لقريبه بهذا المبلغ؛ والقريب ليس له علاقة أو تعامل مع الشريك المتضامن، وكان الشريك المتضامن يبلغ الشريك الموصى بالأرباح كل فترة؛ والشريك الموصى بدوره يبلغ قريبه بالأرباح، واستمر هذا الأمر عدة سنوات إلى أن أصبح في النهاية مبلغ القريب المستثمر فى الشركة خمسين ألفا نتيجة إضافة الأرباح إلى رأس المال الأصلي الأول؛ وكان القريب قد سحب من رصيده ثمانية آلاف جنيه على فترات، فأصبح آخر كشف حساب هو: - أصل رأس المال المسلم في البداية هو عشرون ألفا. - المسحوبات هي ثمانية آلاف جنيه. - آخر رصيد نتيجة إضافة الأرباح إلى رأس المال الأصلي هو خمسون ألفا... ولكن انهارت الشركة تماما ولم يتبق منها أي شيء لا أموال ولا أصول ثابتة ولا أي شيء، والشريك الموصى لا يدري ولا يستطيع أن يجزم ما هو سبب هذا الانهيار المدمر؛ هل هو بسبب سوء إدارة أو خيانة الشريك المتضامن؛ أم بسبب الناحية الاقتصادية من أرتفاع أو انخفاض الأسعار أو المنافسين وخلافه؛ أم بسبب آخر،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقريب الشريك الموصى وهو صاحب المال يعتبر شريكاً في الشركة المذكورة، والشريك الموصى وكيل عنه في عقد الشراكة معها، ويد الشريك والوكيل يد أمانة، فلا ضمان على واحد منهما إذا تلف المال بخسارة أو آفة ونحو ذلك بغير تفريط منه، وأما إن فرط أو تعدى فتلف المال عنده فإنه يضمن حق غيره.
وما أخذه القريب المذكور وهو ثمانية آلاف جنيه فإن كان ذلك من الأرباح، بأن قسمت الشركة الربح فهو له، وإن كان أخذه قبل القسمة فلا بد أن يرجعه إلى رأس مال الشركة لأن الخسارة تخصم من الأرباح أولاً ثم من رأس المال إن زادت على الأرباح.
وأما الشريك الموصى فلا يلزمه شيء من الخسارة لقريبه لأنه وكيل عنه في العقد وقد قام بما عليه، فالخسارة في هذه الحالة كلها على قريبه المشارك، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليه خيراً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 74539.
والله أعلم.