عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ تعويض عن تكاليف البحث عن المفقودات من شركات الطيران
أحبابي يا أحباب رسول الله... أنا مسلم أرجو من الله أن أصل معكم إلي الحل السليم، سافرت من إيطاليا إلى تونس وعند وصولي إلى تونس لم أحصل على حقيبتي التي بها كل ما أحتاج إليه وقد تقدمت بشكوى عن ضياع هذه الحقيبة وترددت على المطار لمدة ثلاثة أيام وفي النهاية وصلت حقيبتي وفي نظام الخطوط الإيطالية يوجد ما يسمى بالتعويض بدل ملابس وأدوية وإقامة ومواصلات من وإلى المطار للبحث والحصول علي مفقوداتك وبعد مرور أكثر من سنة أبلغت من قبل الخطوط أن هناك تعويضا لصالحي فأنا محتار هل أستلم هذا المبلغ أم لا؟ وما هو وجه الشرع في ذلك؟ كما أن هناك عادات تمكنت في داخلي بأن الغرامة أو التعويض الذي ظهر لي لا يؤخذ وأنه حرام، فبالله عليكم أفيدوني أفادكم الله، علما بأن هذا المبلغ يعمل لي أو يسد حاجة من حوائج الدنيا. وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم تعويض المسافر عن متاعه الذي ضاع منه من قبل شركات النقل وأن ذلك جائز، وذلك موضح في الفتوى رقم: 52094.
وأما ما تعوضه الشركة عن تنقل المسافر ومدة بحثه وإقامته... فإن كانت قد التزمت به لزبائنها أو جرى العرف بذلك فالظاهر أنه مباح أيضاً لأنه مقابل وقت وجهد ومصروف ضاع منهم بسببها، وعلى ذلك فإن كان النظام الداخلي للخطوط المذكورة أو العرف يقتضي التعويض عما ذكرت من الجهد الذي بذلته للبحث عن حقيبتك والوقت الذي ضاع منك بسببها، فيجوز لك أخذ ذلك العوض، لأن العرف والعقد معمول بهما شرعاً ما لم يخالفا الشرع.
والله أعلم.