عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالبيت المبني بقرض ربوي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيت الذي اشتري بقرض ربوي يملكه المقترض لأن القرض قد ثبت في ذمته ولا علاقة للبيت به، وتصح صلاته فيه وزيارته والجلوس معه فيه وينصح بالتخلص من القرض الربوي متى أمكنه ذلك، قال العلامة المرداوي معلقاً على قول العلامة ابن مفلح: ويحرم شرط وقرض جر نفعاً، كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر، وكاستخدامه واستئجاره منه، نقله الجماعة، وفي فساد القرض روايتان: وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين.
(إحداهما) يفسد، جزم به ابن عبدوس في تذكرته.
(الرواية الثانية) لا يفسد [قلت]: وهو الصواب، وهي من جملة المسائل التي قارنها شرط فاسد، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح، بل أكثر الأصحاب لأنهم قالوا: يحرم ذلك، ولم يتعرضوا لفساد العقد.
والله أعلم.