عنوان الفتوى : بيع السلم هو الأفضل في مثل هذه المعاملات
قمت ببيع بدلات رجالية إلى شخص في الأردن واتفقت عندما تصل البضاعة أن يعطيني نقداً فقام يماطل غدا وبعد غد واستمر 3 أشهر وأخذ جزءا والجزء الآخر لم يأخذه فبقي بذمتي 2000 دينار وعندما قلت له إن لم تأخذ البضاعه سأبيعها وتتحمل أنت الخسارة فلم يستجب، علما بأنه ميسور الحال وبعد 4 أشهر قمت ببيعها وخسرت 4200 دينار مع تعطيل البضاعة والتخزين في المنطقة الحرة، أعلموني كيف أتصرف هل أعيد له 2000 وأتحمل كل الخسارة، مع العلم بأن البضاعة جاءت على طلبه من دبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك بعت بدلات رجالية لهذا الرجل وأعطاك الثمن ثم تأخر في استلام البضاعة وبقيت عندك بضاعة له بما قيمته 2000 دينار، فإذا كان الأمر كذلك، فإن كنت تملك البضاعة التي في الإمارات قبل بيعها ووصفتها للمشتري بما يزيل الجهالة عنها ثم بعتها عليه فالعقد صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو لازم إذا وجدت البضاعة بالمواصفات التي اتفقتما عليها، فإن أبى أن يستلم بعض البضاعة وترتب على ذلك تحملك مصاريف تخزين ولم تجد وسيلة لاستيفاء هذه المصاريف منه للظفر بحقك أو بعضه إلا ببيع هذه البضاعة فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 28871.
وليس عليك في هذه الحالة أن ترد عليه الألفي دينار لأنها بعض ما هو مستحق لك عليه، وإن كنت لا تملك البضاعة في الإمارات قبل بيعها وإنما بعتها له بالصفة ثم قمت بشرائها فالبيع غير صحيح، لأنك بعت ما لا تملك، وعليه رد البضاعة التي أخذها أو إبرام عقد جديد عليها ودفع قيمتها فقط، والباقي منها هو ملكك ولا يصح أن يكون هذا بيع سلم لفقدانه شرط دفع الثمن في مجلس العقد، وننصح بالرجوع إلى القضاء فهو الذي ينظر في مثل هذه التفاصيل ويستطيع الإلزام بالحكم الشرعي.
وننصحك بتعلم ما لا بد منه في التجارة فهو فرض عين عليك ما دمت تزاول التجارة، والطريقة الشرعية إذا طلب منك شخص بضاعة معينة لا توجد عندك أن تعقد معه عقد سلم وهو أن توصف البضاعة وصفاً دقيقاً بما يزيل الجهالة عنها، ويحدد وقت لاستلامها ويحدد أيضاً ثمنها ويدفع إليك المشتري ثمنها كاملاً في مجلس العقد ثم تقوم أنت بشرائها، فإذا وصلت إليك قمت بتسليمها إليه وهو ملزم بقبولها إذا جاءت على الوصف المحدد في عقد بيع السلم لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وراجع لذلك الفتوى رقم: 26553.
والله أعلم.