عنوان الفتوى: حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة ترضع ولدها لمدة وهو في شهره الثالث وهي الآن بدأت تشتغل وليس لديها الوقت لترضع ولدها وبدأت تفقد حليبها عمداً وبدأت تعطي له حليب الصيدلية، فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني بجوابكم؟ جزاكم لله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن ترضع المرأة ولدها من ثديها حولين كاملين في الأحوال العادية، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر بالفطام، وبيان ذلك أن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  {البقرة:233}، وعلى ذلك فإن كان ولد المرأة المذكورة يكتفي بما يقدم له من حليب الصيدلية أو غيره ولا يلحقه ضرر باستعماله فلا مانع من ذلك شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 75232، والفتوى رقم: 6381.

كما يمكن أن تطلع على حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 8528 ، والفتوى رقم: 5181 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها