عنوان الفتوى : موقف الزوجة مما موَّلها زوجها من أموال مغتصبة
سيدة تزوجت وبعد الزواج اكتشفت أن الجهاز والشقة والذهب وكل شيء من أموال مسروقة فهل من حقها بعد الطلاق أخذ هذه الأشياء من زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ثبت للمرأة على زوجها من حق كالمهر، أو ما اشترط من مال، أو هدايا، أو أثاث ونحوه، أو ما جرى به العرف كل هذا لها الحق في أخذه من زوجها، فإذا كان سيعطيها حقها أعياناً مسروقة، أو ما اشتراه من مال مسروق، فلا يجوز لها أخذه منه، لأنها تأخذ حقها من مال غيرها، فتعينه على عدم إرجاع الحق إلى أهله.
قال ابن تيمية في الفتاوى: فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب مهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى.
وللزوجة أن ترجع على زوجها ليعطيها حقها من غير المسروق، ويلزمه القاضي بذلك.
أما إذا كان سيعطيها حقها من ماله الحلال المختلط بالحرام، فالأولى لها ترك ذلك، وإن أخذته منه، فلا حرج عليها - إن شاء الله - ما لم تكن نسبة الحرام أكبر من نسبة الحلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كثيراً من الناس يوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم القليلة حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة - يقصد الدراهم الحلال في الحرام - وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً. انتهى. والله أعلم.