عنوان الفتوى : أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي لديها ظرف خصصته لجمع الصدقة من مالها بحيث تجمع فيه المال حتى يتسنى لها الخروج و التصدق به.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن هذا المال الذي أخرجه مالكه وعينه للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح بمجرد ‏إخراجه من ملك مالكه ملكاً لأهل الصدقة بجميعه. ولكن ننبه صاحبة هذا المال إلى أن ‏الأفضل لها أن توزعه في أول وقت أمكنها ذلك، لأن الفائدة من الصدقة سد خلة الفقير ‏والقيام بحوائجه. وتجميع هذا المال لفترة طويلة قد يفوت عليها الوقت المناسب لصرفه ‏لأهله، ففي صحيح البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت ‏وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس ‏إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من ‏سرعته، قال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته" وفي رواية ‏‏"كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته" وعلى العموم فأعمال الخير ‏كلها ينبغي المسارعة فيها والمبادرة.‏ والله أعلم.‏