عنوان الفتوى : أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها
أمي لديها ظرف خصصته لجمع الصدقة من مالها بحيث تجمع فيه المال حتى يتسنى لها الخروج و التصدق به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي أخرجه مالكه وعينه للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح بمجرد إخراجه من ملك مالكه ملكاً لأهل الصدقة بجميعه. ولكن ننبه صاحبة هذا المال إلى أن الأفضل لها أن توزعه في أول وقت أمكنها ذلك، لأن الفائدة من الصدقة سد خلة الفقير والقيام بحوائجه. وتجميع هذا المال لفترة طويلة قد يفوت عليها الوقت المناسب لصرفه لأهله، ففي صحيح البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته" وفي رواية "كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته" وعلى العموم فأعمال الخير كلها ينبغي المسارعة فيها والمبادرة. والله أعلم.