عنوان الفتوى : التحذير من الربا وبيان أقسامه
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من الإمارات العربية المتحدة -أيضاً- يقول: (أ. س. محمد) يسأل ويقول: حدثونا عن الربا كيف يكون، وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه؟ جزاكم الله خيراً. play max volume
الجواب: الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال جل وعلا في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَيعني: من قبورهم إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] يعني: لا يقوم من قبره إلا كالمجنون، وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة لهذا المرابي، وقال جل وعلا: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276] توعد بمحق الربا محق أموال الربا ونزع بركتها، قال جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، هذا وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر.
وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، فجعل الربا حرباً لله ولرسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب، فالواجب الحذر من الربا بجميع أنواعه، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فالله حذر من الربا، وأخبر أن أهله في النار وتوعدهم بالنار، والرسول ﷺ كذلك لعنهم على خبث عملهم.
فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في ذلك، وأن يحذر جميع أنواع الربا في جميع تصرفاته؛ لأن الربا من أكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات التي سمعت، وفي قول النبي ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات -يعني: المهلكات- قلنا: وما هن يا رسول الله؟! قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا -جعله منها- وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والمحصنات الغافلات المؤمنات فالمحصنة الغافلة المؤمنة رميها بالفاحشة من أعظم الجرائم، من أعظم الموبقات.
فالمقصود: أن الربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر .... من السبع المهلكات نسأل الله العافية.
وحقيقته أمران: أحدهما: ربا الفضل، والثاني: ربا النسيئة.
فربا الفضل: كونه يبيع جنس بجنسه متفاضلاً، كالدرهم بدرهمين سعودي، دولار بدولارين، جنيه بجنيهين، هذا ربا صريح ربا الفضل يسمى ربا الفضل، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك.
النوع الثاني: يسمى ربا النسيئة: وهو أن يبيع نوعاً من أموال الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعاً، كأن يبيع -مثلاً- مائة ريال سعودي بمائة وعشرة إلى أجل مثلاً، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعاً، أما ربا النسيئة فأن يبيع نوعاً من الربا بنوع آخر غير مقبوض في المجلس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب، أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل، هذا يقال له: ربا النسيئة، ولا يجوز بإجماع المسلمين.
فالواجب الحذر من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة جميعاً، والحذر من التحيل على ذلك، نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حرمة القروض الربوية |
حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك |
حكم التعامل بالأسهم البنكية |