عنوان الفتوى : حكم التعامل بالأسهم البنكية
هذه الرسالة وردت من عادل إبراهيم الحمود الخبر ، يقول: أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيراً -نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته- فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى، حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها وهو لا يعلم، لذلك وجب في هذه الأيام كثر التعامل بالأسهم البنكية وغيرها، حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعاطاها، وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالاً، وآخرون يقولون: إنه حراماً، فاختلط الأمر علينا حتى وجدنا فيكم من يرشدنا ويرشد المسلمين إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى، نرجو الإفادة في ذلك؟ play max volume
الجواب: لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل بالربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون معها؛ لأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فلا يشترى منها سهام، ولا تعان بشيء؛ لأنها تعان على الإثم في هذا.
أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، فينبغي للمؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم، فالتعامل مع البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة، أو الوظيفة، أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة، كل هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ: لعن كاتب الربا، وآكل الربا، وموكله، وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون في هذا، والتعاون على الإثم والعدوان أمر محرم، فالكتابة للربا، والشهادة على الربا، وأكل الربا، وإيكال الربا كله محرم، وهكذا أنواع التعاون مع المرابين. نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حرمة القروض الربوية |
حكم الاقتراض بشرط الفائدة |
حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك |