عنوان الفتوى: اشتغال الموظف بعمل لحسابه الخاص في وقت الدوام الرسمي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخنا الكريم أنا واقع بحيرة كبيرة بين الحلال والحرام في هذه المسألة أبعدنا الله وإياكم عن الحرام، أما مسألتي فهي تتلخص بالتالي: أنا أعمل بشركة كمبرمج في مجال إنتاج البرامج الحاسوبية المختلفة، اتصل صديقي بي وقال لي إن هناك شخصا يعرفه يحتاج إلى برنامج وطلب مني الذهاب ومقابلة هذا الرجل لتصميم هذا البرنامج وبالفعل ذهبت إلى الرجل وصممت له البرنامج والذي تبين لي أنه يحتاج لبرنامج من البرامج الخاصة بالشركة بالإضافة إلى إجراء تعديلات خاصة به، ولكن بعد فترة تبين لي أنه يحتاج فقط إلى الإضافات التي عملتها وبشكل منفصل عن برنامج الشركة وتم عمل هذه الإضافات جزء منها في وقتي الخاص والجزء الآخر من وقت عملي بالشركة, وأنا من مبدأ الحلال والحرام لا أقوم بتصميم أي برنامج موجود لدينا بالشركة بل أبيعه للشركة، أما إذا كان برنامجا ليس من قائمة البرامج الموجودة بالشركة أقوم بتصميمه في وقتي الخاص أبيعه للزبون لحسابي الخاص, وبعد الانتهاء من البرنامج تم إعطائي قيمه البرنامج المتفق عليها من قبل الزبون. سؤالي هو هل: لي الحق بأخذ كامل القيمة على أن أعوض الشركة عن الوقت المستخدم لبناء هذا البرنامج أو الشركة تستحق كامل المبلغ أو جزء من هذا المبلغ، علما بأن ضميري يقول كامل المبلغ للشركة لأن نيتي كانت بالبداية أنه مشروع للشركة وليس لحسابي الخاص, ولكن نفسي تقول بل كامل المبلغ لك علما بأن الشركة كانت قد وعدتني بزيادة راتبي بشهر معين، ولكن تأخرت هذه الزيادة بسبب المماطلة من قبل المدير لشهرين, هل يجوز استقطاع مبلغ الزيادة المتأخرة من هذا المبلغ أو ماذا أفعل؟ عذراً على الإطالة وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن ترد على الشركة أجرة الوقت الذي لم تعمل لها فيه، وعملت فيه لحسابك في تصميم هذا البرنامج ولو بطريقة غير مباشرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى برنامج الشركة الذي أجريت عليه الإضافات، إذا كنت قد استخدمته في تصميم البرنامج الجديد فيجب عليك أن ترد إلى الشركة قيمته، إلا أن يعفو عنك في ذلك المسؤول الذي له صلاحية العفو وعدمه.

ولا يجوز أن تستقطع من تلك القيمة الزيادة التي وعدتك بها الشركة دون إذنها إلا إذا كان قد ترتب على هذا الوعد دخولك في كلفة أو قيامك بعمل لا يلزمك ولم تجد طريقاً لأخذ هذه الزيادة إلا ما أخذت دون إذن الشركة، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 4984، والفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة