عنوان الفتوى : لا يجوز للوالد القادر على نفقة تعليم ولده أن ينفق على تعليمه من مال الزكاة
رزقني الله بولد ولله الحمد يعاني من ضعف في السمع قمت بتسجيله في معهد خاص لتعليم النطق والسمع بمبلغ 1200 ريال شهريا وحالتي المادية حاليا لا تمكنني من دفع المبلغ هذا، حيث يترتب علي بعض الديون الحالية والمصاريف الخاصة.. طلب مني المعهد تعريفا بالراتب الشهري وعقد إيجار البيت لدراسة وضعي وقدمت الأوراق اللازمة وتم تخفيض السعر, لكن اكتشفت عند دفع المبلغ المستحق أن الخصم الذي تم مكتوب بجانبه (صندوق الزكاة) الخاص بالمعهد وأنا لم أستفسر عن ذلك حاليا, و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الولد وتعليمه تكون في مال الولد إذا كان له مال، فإن لم يكن للولد مال فعلى وليه وهو والده إذا كان قادراً على ذلك، ولا يجوز أن يقبل الزكاة لينفقها على تعليمه في هذه الحالة، وإذا أخذها تعين عليه ردها، وكونك -أخي السائل- تملك مالاً وتتاجر به فأنت غني وولدك يعد غنياً في النفقة بغناك، ومن النفقة الأجرة على تعليمه، وفي هذه الحالة إما أن تبيع جزءاً من العروض أو تستدين لتقوم بتعليم ولدك الذي نسأل الله تعالى أن يشفيه ويجعله قرة عين لك.
والله أعلم.