عنوان الفتوى: مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي الصغيرة رضعت مع ابن خالتي رضعات كثيرة ومشبعة، فهل يجوز لابن خالتي هذا أن يتزوج من ابنتي، فأرجو الإجابة سريعاً حيث إنه تقدم لخطبة ابنتي، دلوني على الحل السريع أرجوكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح لأن الأخت لم تبين لنا من هي المرضعة، هل هي أمها، أو زوجة أبيها، أم خالتها، فإذا كانت المرضعة هي خالتك فإن رضاع أختك منها تصير بنتا لها فتحرم على أبنائها، أما أنت فلا علاقة لك بذلك الرضاع  ومن ثم فلست محرماً لابن خالتك فيجوز له أن يتزوج ابنتك، أما إذا كانت المرضعة أمك أو زوجة أبيك بأن كانت أختك هذه أختاً لك لأبيك فقط ففي هاتين الحالتين تصيرين أختاً لابن خالتك ولا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج ابنتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها