عنوان الفتوى : وازن بين المصالح والمفاسد قبل الإقدام على التعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب متزوج منذ أربع سنين وبفضل الله زوجتي من النساء التقيات الورعات المتعلمة المربية لأولادي وتحفظ سري وعرضي، أعمل في مجال فيه مجال واسع للاختلاط والتواجد مع فتيات أو نساء ، فكرت بالزواج من أخرى كي تعين زوجتي في تربية الأولاد وتعينني في مجال عملي لأن زوجتي أنهكت من كثرة مسؤولياتها ما بين دراسة وعمل وتربية للأولاد وبين واجباتي الشرعية لكن المشكلة أنني عندما طرحت الفكرة عارض الجميع من والدي وزوجتي وحتى بعض الإخوة من المتدينين والملتزمين بالدين بل إن بعضهم وصل به الأمر لمقاطعتي وعدم التكلم معي لتفكيري بالزواج من أخرى بحجة أن زوجتي لا ينقصها شيء وأخرى أني ما زلت صغيرا بالسن للتفكير بهذا الشأن - أنا في الثلاثينيات من العمر- وأخرى بأن مجرد التفكير في هذا الموضوع يثبت أني لا أحفظ زوجتي ولا أصونها ، ووصل الحديث من أحد الأخوة أنني ربما سأجن وأسكنهم نفس البيت وقال بأن من شروط التعدد أن تكون كل منهما في بيت وبيتي والحمد لله واسع وبه غرف فارغه ، علما باني والحمد لله مقتدر جسديا وماديا . ما العمل ؟؟ أبي متزوج من أكثر من واحدة ولكنه يعارضني ، وأنا - وربما أنا مخطئ- لكني أتخيل أن لدي القدرة على العدل بينهما فأنا أحب زوجتي الأولى حبا جما وفي نظري ربما زواجي من أخرى قد يخفف الحمل عن زوجتي الأولى وتسنح الفرصة لهن بالتواجد معي في مكان عملي الذي أديره ، أعينوني أعانكم الله هل أنا مخطئ أم مصيب ؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من علم من نفسه استطاعة القيام بمؤونة زوجتين أو أكثر مع العدل بينهن يشرع له التعدد؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}

ولثبوت التعدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين الكرام.

وننصحك بالاسخارة والدعاء والموازنة بين الأمور، وأن تحرص على هذه الأخت التي ألفتها وشهدت لها بالتقى والورع والتعلم، فإياك أن تخسرها، وإن تمكنت من إقناعها وإقناع أهلك بالتعدد فهذا أفضل مع العلم أن موافقتهم ليست شرطا من الناحية الشرعية في إباحة الزواج بأخرى، وننبه إلى ضرورة توفير مسكن مستقل لكل زوجة بحيث يكون لكل واحدة بيتها الخاص بمرافقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6418، والفتوى رقم: 9517.

والله أعلم.