عنوان الفتوى : حكم ما يراه النائم من قيامه بأمر محرم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يا شيخنا ما حكم من يحتلم بالأولاد أي ينزل منه المني ولكنه لم ير أنثى بل يرى ذكرا الرجاء الرد على هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يراه النائم في نومه من قيامه بأمر محرم عليه لوكان في اليقظة لمجامعته لمن لا يحل له أو نحو ذلك لا يترتب عليه إثم؛ لأنه ليس حقيقة أولاً ولرفع القلم عنه هو ثانيا حتى لو صدر منه بالفعل ما يتصور صدوره منه كإتلافه لمال غيره أو روحه أو نحو ذلك.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: وعن النائم حتى يستيقظ.........رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.