عنوان الفتوى: لا يلزمك التخلص من شيء من مالك ما دام لم يخالطه ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قد سبق لي أن فتحت حسابا بنكيا في بنك ربوي أضع فيه قدرا من المال...مرت حوالي السنة وهداني الله للالتزام ولما عرفت حكم التعامل مع هذه البنوك أقفلت الحساب وسحبت منه ذلك المال (الذي كان يتغير قدره حسب ما أضيفه إليه و ما أسحبه منه للحاجة والرسوم التي كان يقتطعها ذلك البنك)...سؤالي هو كيف أتخلص من ما قد يكون في هذا المال من ربا علما أني راجعت كشف الحساب فلم ألحظ فيه أي زيادة ربوية ولا أدري ما هو المقياس الذي يتبعه ذلك البنك في زياداته الربوية، هل هو السنة، 6 أشهر , وبأي نسبة... الآن لدي فكرة مفادها التوقف عند المبلغ الذي كان عندي بالضبط بعد اكتمال السنة والتخلص من نسبة 1 بالمائة منه فما رأيكم ؟ أحيطكم علما أني من المغرب وجميع البنوك عندنا ربوية. ولحد الآن لم أصل الى مرحلة تقتضي فيه ضرورة ملحة فتح حساب ربوي. جزاكم الله خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بسحب مالك من هذا البنك الربوي، ونسأل الله أن يثبتك ويتقبل منا ومنك. وإذا تيقنت بأن حسابك في هذا البنك لم تضف إليه أي زيادة ربوية فلا يلزمك أن تتخلص من شيء منه؛ لعموم قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} وإن أخرجت شيئا منه بنية الصدقة تقربا إلى الله فهو أعظم لأجرك، وأعون على غفران ذنبك، وأقرب لك عند الله تعالى.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه