عنوان الفتوى : هل تمنع ابنة زوجها من الزيارة دفعا للضرر
من فضلكم ابعثوا لي بحل وفتوى شرعية لمشكلتي هذه لأنني أخاف الله مشكلتي تتمثل فى أنني زوجة ثانية ولدي طفلة عمرها تسع سنوات من زوجي وهو لديه أبناء من زوجته الأولى التي لا تزال في عصمته، مشكلتي أن زوجي يفرق في المعاملة بين ابنتي وابنته من زوجته الأولى التي تكبر ابنتي بسنه فهو يحبها جداً جداً ومتسامح معها لأقصى حد على الرغم من أنها تخطئ وعلى النقيض تماما دائما يعنف ابنتي لكل صغيرة وكبيرة ويضربها ضربا مبرحا مما أدى إلى تحول سلوك ابنتي لسلوك سيئ وبدأت ابنتي تفعل أفعالا غليظة ومشينة جدا تتمثل في الكذب دائما وسرقه قريناتها في المدرسة وطريقة كلامها معي تتمثل في عدم احترامها لي وللآخرين وبدأت صديقاتي وجيراني وقريباتي بمنعن أولادهن من اللعب والاختلاط بابنتي، وتحدثت كثيراً مع متخصصين نفسيين وأجمعوا كلهم على أن ما وصلت إليه ابنتي هو تحصيل حاصل لأفعال والدها معها لافتقادها الحنان والحب من الأسرة ونصحوني بأن ابنتي لن يصلح حالها إلا إذا غيرنا معاملتنا لها وأن ننعمها بالحب والحنان وبدأت فعلا في تغيير طريقتي معها حتى أعوضها عن ما فقدته ومشكلتي هي أن زوجي يأتي بابنته إلى مسكني يوما أو يومين في الأسبوع تقضيه في اللعب مع ابنتي بالرغم من عدم سماح زوجي لابنتي بأن تذهب لأختها في المسكن الآخر وهذا في حد ذاته تفريق في المعاملة، وأنا أريد أن أمنع ابنته من مجيئها عندي في بيتي لأن وجودها يؤثر كثيراً على ابنتي وأنا أريد أن أصلح من ابنتي وأخاف من أي تأثير خارجي ناهيك عن أنني لا أريد أن تشعر ابنتي بالتفريق في المعاملة من جانب والدها في حالة تواجد أختها لأنني بدأت فعلا في تغيير أشياء كثيرة بمعنى أصح لا أريد أن ينهدم ما أفعله مع ابنتي لأن ذلك سيحدث بمجيء أختها إلينا، ومشكلتي هل حرام علي أن أمنع أختها من دخول المنزل لأنني أخاف الله، مع العلم بأن ابنتي ترى أختها في المدرسه يوميا أي أنني لن أحرمها منها لن أفعل ذلك أو أتحدث مع زوجى إلا إذا بعثتم إلى بفتوى هل هذا حرام علي، ويعلم الله أنني حاولت أن أشرح الموضوع كاملا بكل أمانة حتى تكونوا مطلعين معي وتفيدوني بفتوى شرعية، لأنني يئست من الحالة التي وصلت إليها ابنتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة منع سكن قريب الزوج في بيتها الخاص، أما الزيارة فليس لها منعه منها، كما سبق في الفتوى رقم: 79961.
هذا عن الزيارة التي ليس فيها ضرر على الزوجة وعلى ابنتها، أما في حال وجود ضرر فإن لها منعها، وعلى الزوج أن لا يتسبب في ذلك الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجاء في معين الحكام في شرح حديث لا ضرر ولا ضرار: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعاً. وقال الغزالي في إحياء علوم الدين وهو يتكلم عن العدل في المعاملة فقال: والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غيره. انتهى. ونسأل الله أن يصلح ابنتك، ونرشدك لقسم استشارات الحالات النفسية لدى الأطفال بركن استشارات الشبكة.
والله أعلم.