عنوان الفتوى : حكم ترك الرجل أم أولاده معلّقة وأخذ الأولاد لزوجته الأخرى
أنا متزوجة رجلًا متزوجًا، ولديه أربعة أطفال؛ ثلاثة عندي، والصغير عند جدته، والأولاد بدؤوا يتمردون عليّ، والبنت الكبيرة عمرها ثماني سنوات، والولد عمره ست سنوات، وولد عنده بطء في النمو، عمره أربع سنوات، وإذا أخطأوا وضربتهم، يقوم الولد الذي عمره ست سنوات بضربي، ورميي بالحذاء، ويقول: لن أستمع إليك، والبنت تغضب عليّ، وأمهم معلقة، وطلبت من زوجي إرجاعها لتتحمل تربية أطفاله، لكنه يرفض، فهل يجوز أن أدعو أن ييسر ربي رجوع أمهم؟ لأن زوجي يحملني مسؤولية إذا حصل لأولاده شيء، وأنا تعبت، وأخاف من أن أظلمهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الدعاء بأن يصلح الله تبارك وتعالى الحال بين هذا الرجل وزوجته، وأن يجمع شمل أسرته على أحسن حال.
وجزاك الله خيرًا على عنايتك بأولاده من امرأته تلك، وخوفك من ظلمهم.
ونوصيك بالرفق بهم، والإحسان إليهم، ففي ذلك قربة من أعظم القربات، قال تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}، وروى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
ولا ينبغي لزوجك أن يترك أمره بينه وبينه زوجته هذه معلقًا، بمعنى أن تكون لا أيمًا، ولا بذات زوج، بل عليه أن يمسكها بمعروف، وهو الأفضل ما أمكنه فعله، أو أن يفارقها بإحسان، كما قال الرب تبارك وتعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
وليس لزوجك الحق في تهديدك بإنهاء ما بينك وبينه إن حصل شيء لأولاده، ولست ملزمة شرعًا بقبول سكناهم معك في البيت، أو رعايتهم؛ إلا أن تفعلي ذلك برضى منك.
والأولى به أن يجتهد في إصلاح ما بينه وبين زوجته.
هذا مع العلم بأن الزوجية ما دامت قائمة، فإن الحضانة حق للأبوين معًا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 143613، ورقم: 73093، ورقم: 143555.
وننبه إلى أن ولاية التأديب لها ضوابطها الشرعية من جهة من يستحق هذه الولاية، ومن جهة كيفية التأديب، ونرجو أن تطالعي في ذلك الفتوى رقم: 202240، والفتوى رقم: 14123.
والله أعلم.