عنوان الفتوى : إسكان الزوج ابنته من الزوجة الأولى مع الزوجة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم مشكلتي هي أني تزوجت شخصا كان متزوجا من قبلي ويوجد عنده من طليقته طفلة أول ما تزوجنا كانت البنت تنام عند أمها وبعد مرور شهر من الزوج أصبحت الطفلة تنام مع والدها بنفس الغرفة التي أنام فيها مع زوجي وأنا مع العلم معاملتي للطفلة جيدة أحبها وهي أيضا تحبني لكن مسألة النوم مع والدها وإهمال أبيها الذي جعلني غير قادرة على العيش معه وغير ذلك كان يأخذ ابنته وينام معها في غرفه أخرى ويتركني أنام في غرفة ثانية لوحدي وطلب في حضور أخي وقال له أختك ما بدها تعيش مع أهلي عكس زوجتي الأولى كانت ترد على أهلي وما ترد علي أختك عكس الأولى ترد علي مع أهلي لا هو يقصد به أن أطبخ وأنظف عند أهله وأنا أحب أعيش لوحدي لو بس ساعة هو يريدني أمكث عند أهله أربعة وعشرين ساعه وياليته وقف على هذا الشيء بل كان يغلط علي ويقول لي كلاما جارحا لدرجة أنه شبه وجهي بقفا القطة و للعلم إنه طلبني أربع مرات ورفضته بعد أن وافقت على الزواج منه وأنا إنسانة وفي كل تواضع أقول جميلة لما قال لي وجهك مثل قفا القطة ما قدرت أعيش في البيت وطلعت من المنزل وبعثت أناسا يصلحون بيني وبينه طلب أرجع إلى المنزل ما في قلبي لامؤخر ولا أي شي مع العلم أخذ الذهب تبعي وأنا في البيت كنت جالسة أما قالت لي إلجاه ماذا يريد طلبت الطلاق قلت بيني وبين نفسي ما ينام معي ولا يقول لي كلمة حلوة وينام مع طفلته في الغرفة ويتركني والمؤخر يريد أن يمحوه من ورقة الزواج ما أصبح لدي قيمة عنده كل شيء الله أعطاني أخذه هذه هي قصتي مع طليقي أحب أن أعرف أنا مذنبة في حقي وغلطانة أم لا أفيدوني ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق وأجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 71114.
ونضيف هنا أن الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد لا يجوز إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع؛ لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها. وإن كان الولد صغيرا لا يفهم الجماع، فيرى الحنفية أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه. قال ابن الهمام الحنفي: (وقوله ليس له أن يسكنه معها) قيل: إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها. انتهى
ويرى المالكية أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء (الدخول). فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فلها الحق في الامتناع من السكنى معه. وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وشبه في جواز الامتناع فقال (ك) امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع (ولد صغير لأحدهما) أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه (إن كان له) أي الصغير (حاضن) غير أحد الزوجين في كل حال (إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الصغير (معه)، والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه، ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن. ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عمن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء، وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك، وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفا بحرف) انتهى
وهذا جانب آخر من خطأ الزوج، إذا كانت الطفلة مميزة، أو غير مميزة ولها حاضن غيره ولم تكن مع الزوج عند البناء على قول المالكية.
والله أعلم.