عنوان الفتوى : هل يجب على الزوجة الأكل مع الزوجة الأخرى وخدمة أبناء زوجها منها
أنا رجل متزوج من امرأة منذ 14 سنة وعندي منها ولد عمره 13 سنة في الصف الأول الإعدادي أزهري والثاني عمره 9 سنوات في الصف الرابع الابتدائي أزهري وقد تزوجت من بنت عمي حديثاً المطلقة من زوجين قبلي لها من الأول ولد عمره 16 سنة، ولها من الثاني بنت عمرها 13 سنة ـ ولا ينفق عليهم آباؤئهم ـ وقد تزوجتها منذ أربع سنوات بعد رؤى رأيتها وقد أولتها إلى الزواج بها بعد أن استخرت الله وتقدمت إلي والدها والذي قد تكلمت معه عن كيفة الإنفاق على أولادها والذي أبدى الاستعداد في الإنفاق عليهم، أو أن يدفع مبلغا متجمدا لي لأنفق عليهم أنا إلى حين استكمال تعليمهم وقد توفاه الله قبل أن يفي بما قال ولم يترك مالا إلا الذي يسدد به دينه ومنزل في مكان مهجور لا نستطيع التصرف فيه وقد سكنت في شقة زوجتي الثانية فترة 4 سنوات التي ربت فيه أبناءها حتى وصلوا إلي السن المذكور آنفا وقد وهبني الله منها ولدا عمره ثلاث سنوات ـ والحمد لله مصاب بالكهرباء الزائدة ـ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ـ ووهبني منها أيضا بنتا عمرها الآن سنة وقد رزقني الله بمنزل مكون من طابقين فجعلت الدور العلوي على شقتين متماثلتين تماما لكل واحدة شقة والشقة الأكبر بالدور الأرضي تساوي مساحة الشقتين تسكن فيها الزوجة الأولي إلى حين تشطيب الشقة التي بالدور العلوي ليستقيم العدل من وجة نظري وأترك الدور الأرضي لجميع أولادي لمعيشتهم ومطعمهم ودروسهم وجزء منه مكتبة إسلامية لي ولتعليمي. وقد حدث خلاف منذ أكثر من عام مع الزوجة الثانية لكي تترك منزلها المؤجر باسمها والتي تعيش والدتها المسنة في الشقة المقابلة له في نفس المنزل وأدفع لها 100 جنيه إيجارا شهريا ومياها وغازا مما يساوي 50 جنيها وكنت أدفعها لها منذ وفاة والدها وقد طلبت منها أن تعيش معي في محافظة أخرى والتي قد بنيت بها منزلي المكون من طابقين المذكور آنفا فأبت إلا أن تقسم معيشتها إلي نصفين أسبوع مع أبنائها وأمها وأسبوع مع أبنائي في منزلي فوافقت مكرها على هذا الشرط وهي مكرهة على المجيء إلى منزلي الجديد ـ بسبب تهديدي لها بالطلاق وعدم الإنفاق عليها للضغط عليها للحضور إلي منزلي الجديد ـ وترك أبناءها من طليقيها وبناء على هذا الشرط المذكور آنفا فأنا أدفع ما يقارب 300 جنيه لتوصيلها لمنزلها القديم زيادة علي نفقة الزوجة الأولي. كما أنني طلبت منها أن تجتمع مع الزوجة الأولي على طعام يوم لهذه ويوم للأخرى فأبت وقد طلبت أن أجتمع أنا وأولادي جميعا نأكل في شقة كل منهما يوما ًفأبت الثانية فطلبت من الثانية أن نجتمع على أداء الصلوات الخمس في جماعة في المنزل ـ حيث إن المنزل بعيد عن المسجد بحيث لا أسمع النداء بصوت المؤذن بدون ميكروفون ـ فأبت الثانية ووافقت الأولي على كل المطالب، فهل الزوجة الثانية لها الحق في رفض مطلبي في الأكل مع جارتها ـ زوجتي الأولى ـ في مكان واحد، وهل من حق الزوجة الثانية أن ترفض أن تطعم أبناء الزوجة الأولى في شقتها يوما على أن تطعم الأولى أولاد الثانية وأولادها في اليوم التالي؟ وهل يجب علي أن أنفق على الأولى طعاما بمقدار 200 جنيه أسبوعيا وأن أعطي الثانية 200 أسبوعيا أيضا؟ مع العلم أنني أنفق على توصيل الثانية 300 جنيه شهرياً وعلى شقتها المؤجرة 150 جنيها فكيف يكون العدل في هذه المسألة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حق لك في إجبار زوجتك على الاجتماع على الطعام مع الزوجة الأخرى بغير رضاهما، ولا تلزمها طاعتك في ذلك، قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد لغير رضاهما صغيراً كان، أو كبيراً لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة.
وكذلك لا تجب عليها طاعتك في خدمة أولادك من الزوجة الأخرى، فإن خدمة أقارب الزوج لا تجب على المرأة، قال ابن قدامة: فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به.
أما النفقة على زوجتيك فلا تشترط فيها التسوية بينهما، وإنما الواجب عليك أن تنفق على كل زوجة بالمعروف قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.
وانظر الفتوى رقم: 124530.
والله أعلم.