عنوان الفتوى : حكم إعطاء الصدقة لأجل العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق منه لعدد من الأشخاص لأداء مناسك العمرة؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الصدقة من غير الزكاة الواجبة عليك فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يجزيك خيراً ويتقبل منك، أما إذا كانت الزكاة الواجبة فلا يصح صرفها لهؤلاء الأشخاص لأداء العمرة بل ولا الحج ولو كانوا غير قادرين على الحج، وهذا على الصحيح من قولي العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32281، والفتوى رقم: 17341.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها