عنوان الفتوى : تنفيذ الأحكام منوط بولي الأمر
بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أبي من طرف أخوين ظلما وعدوانا فبرأ أحدهما الآخر حيث لم يلج باب السجن وترك حراً طليقا, أما الآخر فحكم عليه بثلاث سنوات سجنا فقط لنزاهة القضاء لدينا في هذه البلاد الغراء، سؤالي هو: فهل يجوز لي الثأر من هؤلاء الجهلة، علما بأنهم لم يندموا على فعلتهم وما زالوا يتفاخرون بما قاموا به أم أسلم أمري إلى الجبار المتكبر عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم القاتل عمداً وظلماً هو القصاص إذا لم يعف عنه أولياء الدم، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية -عموماً وفي القتل خصوصاً- هو الضمان لاستقرار المجتمعات وحفظ أمنها وممتلكاتها وحقوقها... ولذلك قال الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:179}، فالقصاص يوفر الحياة للناس جميعاً لما فيه من ردع الجاني عن الإقدام على تنفيذ جريمته إذا علم أنه سيقتص منه ويصير إلى ما صار إليه المقتول، ولكن تنفيذ الأحكام منوط بولي الأمر كما نص عليه أهل العلم، فلا يجوز للعامة أن ينفذوا الحدود لما قد يجر إليه ذلك من الفوضى والفساد والأخذ بالثأرات الجاهلية... ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى والصبر وعدم الإقدام على الثأر لما يترتب عليه من الفساد... ولتعلم أن الله تعالى سينتقم من الظالم إن عاجلاً أو آجلاً، قال الله تعالى: وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ {إبراهيم:42}، هذا ونسأل الله تعالى لأبيك الرحمة والمغفرة والرضوان... وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 13598، والفتوى رقم: 45248.
والله أعلم.