عنوان الفتوى : حكم الخروج على الحكام الذين يقترفون المعاصي والكبائر
هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم ؟
الحمد لله
أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ، فقال :
" بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى
بهداه ، أما بعد :
فقد قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )
النساء/59
، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر ، وهم الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة ، وهي فريضة في
المعروف ، والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد طاعتهم في
المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا
أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فليكره ما
يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من خرج
من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( على
المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة ) ، وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون
- قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : ( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) .
قال عبادة بن
الصامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : ( إلا أن
تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) ، فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة
ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ؛
وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً ، وشراً عظيماً ، فيختل
به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا
تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون
كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان ؛ لإزالته
إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب
شراً أكثر فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها :
( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ، أما
درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ) ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد
إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً
طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان
فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ،
واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير ذلك من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل
يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ،
والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
و هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن
يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن
في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر ، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية "
انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن
باز" (8/202-204) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |