عنوان الفتوى : الوقف والابتداء وحكم الالتزام بعلامات المصحف
سؤالي كالآتي: من علامات الوقف في القرآن لا ممنوع الوقف، هل يجب عدم الوقف عليها في كل الأحوال حتى لو جاءت في آخر الآية؟ وهل الوقف على نهاية كل آية سنة؟ وإذا لم أقف مع وجود علامة الوقف هل يخل ذلك بالمعنى؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أستطيع الوقف كيف يكون ذلك مع وجود علامة ممنوع الوقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعرفة الوقف والابتداء وأنواعهما من الأمور المهمة للقارئ وهي داخلة تحت الأمر في قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً {المزمل: 4} قال علي رضي الله عنه: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال الحافظ السيوطي في الإتقان في علوم القرآن : وهوفن جليل به يعرف كيف أداء القراءة.
وبين الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر أنواعه بالتفصيل، ومن ضمن ما بينه أن الوقف على رؤوس الآيات سنة مطلقا فقال: أن يكون-الوقف- رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف ثم يقول (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف ثم يقول (الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) رواه أبو داود ساكتاً عليه، والترمذي وأحمد، وأبو عبيدة وغيرهم وهو حديث حسن وسنده صحيح. وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة. وقال أبو عمرو: وهو أحب إلي واختاره أيضاً البيهقي في شعب الإيمان، وغيره من العلماء وقالوا: الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا واتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى.
وأما الوقف على غير رؤوس الآيات ففيه تفصيل بينه الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله :وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري. لأن الكلام إما أن يتم أو لاً، فإن تم كان اختيارياً.
وكونه تاماً لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة- أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى- فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام) لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده. واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن) لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية ...-وقد سبق-.
وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً وهو المصطلح عليه (بالقبيح) لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى.
وقال رحمه الله :
وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب
وعليه فالعلامات التي في المصحف لا يجب الالتزام بها إلا إذا كان المعنى يتغير فيمنع الوقف ولو لم توجد علامة للوقف أو الوصل، فالمرجع في الحرمة إلى السبب وهو فساد المعنى، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58864، والفتوى المحال عليها فيها وهي برقم: 14772.
والله أعلم.