عنوان الفتوى : الزواج الباطل لا تترتب عليه آثاره، ولا يحتاج إلى طلاق
أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة تعرفت على شاب عن طريق النت أمريكي مسلم منذ 6 سنوات وأُعجب بي ولم نتكلم إلا فيما يرضي الله، قال لي إن العلاقة بين البنت والولد حرام وتغضب الله وكنت متفقة معه، فأعلمني أن غرضه شريف لكن ظروفه لا تسمح له أن يأتي من أمريكا إلى المغرب في الوقت الراهن لذا وللضرورة طلب مني أن نتزوج زواجا مؤقتا وتكون العلاقة شرعية، وتم هذا الزواج بعد أن أقنعني بلفظ أني زوجتك نفسي ثم رد هو فقبلت، الآن أصبحت حائرة وتوجهت إليكم كي تفيدوني جزاكم الله خيراً... هل هذا الزواج هو ما يعرف بزواج المتعة، وهل هو حلال أم حرام، وهل هو صحيح بالرغم من أنه كان بلفظ شفوي، وهل فسخه مقترن بلفظ أنت طالق كالزواج الشرعي؟ أنتظر فتواكم وأثابكم الله وجعل لكم هذا في ميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الصحيح ما توفرت فيه شروط صحته وهي:
1- تعيين الزوجين 2- وجود الولي 3- الإشهاد على الزواج 4- خلو الزوجين من الموانع.
ولم تتوفر هذه الشروط في الزواج المذكور، ثم إن هذا الزواج قد تم بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، وقد سبق أن النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها الإنترنت لا يصح مع توفر باقي شروط الصحة، فكيف بنكاح لا ولي فيه ولا شهود كما ذكرت السائلة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 56745، هذا مع كونه مؤقتاً، والتأقيت يبطل العقد، لأنه يكون زواج متعة. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 19835.
وعليه، فهذا الزواج باطل، لا تترتب عليه آثاره، ولا يحتاج إلى طلاق لعدم انعقاده.
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يجوز مثل هذه المحادثات بين الفتيان والفتيات عبر الإنترنت ولو كان المقصد صحيحاً سداً لأبواب الذرائع إلى الشر، إذ إن ذلك قد يكون مدخلاً من مداخل الشيطان إلى الوقوع فيما لا يرضاه الله تعالى، فاعقدي العزم وبادري على الفور بقطع هذه العلاقة ابتغاء لرضى الله تعالى، وإيثاراً للحياة الباقية على الحياة الفانية، واعلمي أنك بذلك تحسنين إلى نفسك وإلى هذا الشاب، الذي نسأل الله له الثبات والتوفيق.
والله أعلم.