عنوان الفتوى : نكاح المتعة...تحريمه.. والمفاسد المترتبة عليه
لقد قرأت في زاد المعاد لابن قيم الجوزية عن موضوع زواج المتعة وأن بعض الفقهاء أجازه إذا كانت هناك ضرورة كما جاء في فتاوى ابن تيمية أن من أجازه من الفقهاء جعل حكمه يتراوح بين الكراهة التنزيهية والتحريمية على حسب الضرورة الداعية لذلك وأنا أعيش في بلد أجنبي لا يحق لي فيه تعدد الزوجات وأشعر بالحرج الكبير عند غياب زوجتي عني لزيارة أهلها في بلدها حيث لا أستطيع مرافقتها لأسباب قاهرة وقد وجدت في هذه الرخصة مخرجا يجنبني مزالق الشيطان ولكني أود الاستئناس برأيكم فوق ما قرأته في كتب الأئمة الكبار. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة بإجماع المسلمين إلا من شذ، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه بعدما نسخ حكم جوازه، وأجمع المسلمون على ذلك، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي.
وفي الصحيحين من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب (وهو أبوه) يقول لابن عباس: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وفي صحيح مسلم عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وزواج المتعة هو: ما يتم في عقده تحديد المدة، وكما رأينا فهو حرام إلى الأبد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع من يعتبر إجماعهم.
وكذلك النظر الصحيح يدل على تحريمه، لما يترتب عليه من مفاسد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لمصلحة العباد، وإسعادهم في الدنيا والآخرة.
فمن المفاسد المترتبة على نكاح المتعة: ضياع الأولاد، وتفرقهم في كل مكان، واحتمال أن يتزوج الرجل زوجة أبيه أو ابنه، بل واحتمال أن يتزوج بنته أو محرمته لصعوبة العلم بذلك، وخاصة إذا عمل به وكثر في الناس، ومن مفاسده أنه ربما يحرم بعض الأولاد من تركة أبيهم، إلى غير ذلك من المفاسد.
أما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، فأجازه قوم، ومنعه قوم آخرون، والجمهور على جوازه، لأن النية ربما تتغير، لكن الأولى ترك ذلك، لما فيه من شبهة الغش، فربما لا ترضى المرأة ولا أولياؤها إذا علموا بذلك، والمسلم من شأنه أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو لا يرضى هذا لبناته ولا لأخواته، فينبغي ألا يرضاه لبنات الآخرين أو لأخواتهم.
والله أعلم.