عنوان الفتوى : باع العمارة لأولاده ولم يقبض الثمن
والدي بعد وفاة والدتي طلب الزواج ونحن لم نمانع، ولكن والدي يملك عمارة وهذه العمارة كانت ملكا لوالدتي ووالدي مناصفة، فقامت أختي بالقول لوالدي طالما أنك ستتزوج فقم ببيع العمارة لنا لأننا لا نريد أحدا غريبا يأخذ تعب والدتنا، فوالدي وافق وقام ببيع العمارة لنا بالتراضي، ولكن لم يأخذ مالا مقابل هذا (يعني على الورق فقط)، وبعد ذلك بدأنا بالبحث عن زوجة لوالدنا ووفقنا الله في الاختيار وتزوج والدنا، فهل هذا مخالف للشرع؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحصة أبيكم في البيت الذي تركته زوجته، إما أن يكون أعطاها بينكم على سبيل الهبة وإن كانت بصورة البيع، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإذا قبضت في حياته فهي هبة مشروعة لا حرج عليكم في تملكها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 893.
وأما إذا كان قد باع حصته لكم بيعاً حقيقياً لكنه لم يقبض ثمن المبيع فالبيع صحيح والثمن باق في ذمتكم، وإذا مات قبل أن تدفعوه فإنه يرثه ورثته، وزوجته الجديدة من جملتهم، أما إن كان الواقع هو أنه لم يرفع يده عن حصته في العمارة وإنما كتب عقد بيع صوري لها من أجل حرمان بعض الورثة منها فيما بعد فإن هذا يكون تحايلاً على حق من لم يدخل في ذلك العقد، وهو أمر محرم، ولا يجيز لكم أنتم أن تستبدوا بحصة أبيكم إذا مات عنها دون زوجته ومن سيولد له من ورثة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25979.
والله أعلم.