عنوان الفتوى: العدل بين الأبناء واجب في العطايا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله إذا كان الوالد يملك شقة تمليك ويريد أن يكتبها بيعا وشراء لأحد ولديه علما بأنه وفر للأبن الآخر شقه تأجير مناسبة، فهل هذا يجوز شرعا أم يعتبر تغييراً في طريقة توزيع الإرث أو ما سيصبح إرثاً. وشكرا أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطيات والهدايا ونحو ذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان. قال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال نعم فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال لا فقال : فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور". وفي رواية أنه قال له: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى قال: فلا إذا". فعلى هذا الوالد أن يملك كلا من ابنيه أو بنيه شقة إن استطاع وإن لم يستطيع ذلك فلا يعط لأحد منهم شيئاً دون الآخر. والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها