عنوان الفتوى : أحاديث منسوخة
آسف على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمعت الأمة على جواز النسخ، سواء كان نسخ القرآن أو نسخ الحديث، والنسخ معناه: إزالة حكم شرعي بآخر شرعي متأخر عنه، ولك أن تراجع في تعريف النسخ الفتوى رقم: 13919.
ومن الأحاديث المنسوخة ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه. يعني أن الإجماع دل على أن شارب الخمر لا يقتل بل يحد بالجلد ولو كان الشرب متكررا منه في حالات كثيرة.
ومن الأحاديث المنسوخة أيضاً أن يدل الحديث في نفسه على أنه منسوخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.. الحديث رواه مسلم وغيره.
ومن ذلك أيضاً نسخ إباحة المتعة؛ كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
والله أعلم.